البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٥٤٨
الحديث. قال عبد الحق: في هذه الرواية اندرج المنفرد. وأطلق في إخفائها فشمل الصلاة الجهرية والسرية وكل مصل لكن اختلفوا في تأمين المأموم إذا كان الإمام في السرية وسمع المأموم تأمينه، منهم من قال يقوله هو كما هو ظاهر الكتاب، ومنهم من قال لا لأن ذلك الجهر لا عبرة به بعد الاتفاق على أنه ليست من القرآن. وقد علم مما ذكرنا أن المأموم لا بقولها إلا إذا سمع قراءة الإمام لا مطلقا فليس كالإمام مطلقا كما هو ظاهر المختصر. وفي آمين أربع لغات أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف، والثانية بالقصر والتخفيف ومعناه استجب، والثالثة بالأمالة، والرابعة بالمد والتشديد. فالأولتان مشهورتان والأخيرتان حكاهما الواحدي في أول البسيط ولهذا كان المفتى به عندنا أنه لو قال آمين بالتشديد لا تفسد لما علمت أنها لغة ولأنه موجود في القرآن ولان له وجها كما قال الحلواني إن معناه ندعوك قاصدين إجابتك لأن معنى آمين قاصدين. وأنكر جماعة من مشايخنا كونها لغة وحكم بفساد الصلاة. ومن الخطأ في استعمالها أمن بالتشديد مع حذف الياء مقصورا وممدودا ولا يبعد فساد الصلاة فيهما.
قوله (وكبر بلا مد وركع) لما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. معنى قوله بلا مد حذفه من غير تطويل وهو معنى ما ورد التكبير جرم.
وصالحه الامساك عن إشباع الحركة والتعمق فيها والاضراب عن الهمز المفرطة والمد الفاحش. وفي المبسوط: لو مد ألف الله لا يصير شارعا وخيف عليه الكفر إن كان قاصدا.
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست