الجوهر النقي - المارديني - ج ٩ - الصفحة ٢١٣
الحديث ثم حكى عن الشافعي أنه قال (إنما معنى ذلك والله أعلم انها لم يحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فقد أمر النبي عليه السلام عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة ان قدر عليه وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل انها لا تمنع أحدا من شئ وجب عليه وانها إنما تمنع من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها) ثم ذكر البيهقي بعثه صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان من يقتله وفى آخره (ان عمرو بن أمية جاء إلى خبيب وهو مصلوب فأنزله وأهال عليه التراب) - قلت - ذكر شارح العمدة في حديث ابن خطل ان اباحته عليه السلام لقتله قد تمسك به في إباحة قتل الملتجئ إلى الحرم ويجاب عنه بأنه محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم ولم تحل قبلي ولا تحل لاحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار - وقال في شرح حديث أبي شريح قوله عليه السلام فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما - يؤخذ منه أمران - أحدهما - تحريم القتال لأهل مكة وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه وقد قال بذلك بعض الفقهاء وفى التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها وحكى الماوردي أيضا ان من خصائص الحرم ان لا يحارب أهله ان بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل وقد قيل أن الشافعي أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن اصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شئ وأقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوى الذي دل عليه العموم في النكرة في سياق النفي في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته باحلالها ساعة من نهار وقال فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم - فان هذا اللفظ يفيد أن المأذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره والذي أذن للرسول فيه إنما هو مطلق القتال ولم يكن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل وأيضا فان الحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لاظهار حرمة المنفعة (1) بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم وذلك لا يختص بما يستأصل وأيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيينه لان يحمل عليه الحديث فلو أن قائلا ابدى معنى آخر خص به الحديث لم يكن هذا أولى منه - الثاني

(1) لعله - البقعة - ح -
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 198 199 212 213 214 215 216 217 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة 15
2 باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه 26
3 باب شهود من لافرض عليه 29
4 باب في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة 45
5 باب النفير وما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية 47
6 باب سهمان الخيل 52
7 باب قسمة الغنيمة في دار الحرب 54
8 باب المنع من صبر الكافر بعد الارسار بأن يتخذ غرضا 70
9 باب جريان الرق على الأسير وان أسلم إذا كان اسلامه بعد الأسر 72
10 باب قتل النساء والصبيان 78
11 باب من اختار الكف عن القطع والتحرق 85
12 باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل 86
13 باب من رأى قتل من لا قتال فيه 91
14 باب أمان العبد 93
15 باب الغلول حرام 100
16 باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه 102
17 باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه 104
18 باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب 106
19 باب حمل السلاح إلى أرض العدو 108
20 باب ما أحرزه المشركون على المسلمين 109
21 باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده 111
22 باب فتح مكة 117
23 باب من قال لا يفرق بين الأخوين 127
24 باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين 143
25 باب ما يستحب من الجيوش والسرايا 156
26 باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 184
27 باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان 186
28 باب من أخذ منهم عربا كانوا أو عجما 186
29 باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم 188
30 باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم 192
31 باب كم الجزية 193
32 باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية 198
33 باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذا من وجب عليه الحد 212
34 باب ذبائح نصارى بني تغلب 216
35 باب المهادنة إلى غير مدة 224
36 باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما 229
37 باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 234
38 باب البزاة المعلمة إذا أكلت 238
39 باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته 239
40 باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 240
41 باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين 244
42 باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة 253
43 باب من كره أكل الطافي 255
44 باب ما جاء في أكل الجراد 256
45 باب ما جاء في الضفدع 258
46 كتاب الأضحية 259
47 باب الأضحية سنة 262
48 باب سنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى 266
49 باب الرجل يضحى عن نفسه وعن أهل بيته 267
50 باب لا يجزى الجذع الا من الضأن 269
51 باب وقت الأضحية 276
52 باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده 283
53 باب قول المضحي اللهم منك واليك 286
54 باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا 290
55 باب الأضحية في السفر 295
56 باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى 295
57 باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده 297
58 باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر 297
59 باب العقيقة سنة 298
60 باب ما يستدل به على انها على الاختيار 300
61 باب ما يعق عن الغلام والجارية 300
62 باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة 302
63 باب التأذين في آذن من يولد 305
64 باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى أبا القاسم ومحمدا 309
65 باب آقروا الطير على اكنانها 311
66 باب ما جاء في الفرع والعتيرة 311
67 باب ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب 314
68 باب ما جاء في الضبع والثعلب 318
69 باب ما جاء في الضب 322
70 باب بيان ضعف الحديث الذي روى في النهى عن لحوم الخيل 328
71 باب لحوم الحمر الأهلية 329
72 باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 334
73 باب إباحة قطع العروق والكي 342
74 باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم 344
75 باب من أباح الاستصباح به 354
76 باب ما يحل من الميتة 355
77 باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان 358