الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ١٠٠
قال (باب دية أهل الذمة) ذكر فيه حديث (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) - قلت - خصمه لا يقول المفهوم ومن قاعدته حمل المطلق على اطلاقه فيجرى ما ورد في بقية الروايات من قوله عليه السلام في النفس مائة من الإبل ونحوه على اطلاقه وحديث في النفس المؤمنة على تقييده - ثم ذكر البيهقي (عن ابن المسيب ان عمر قضى) إلى آخره - قلت - ذكر مالك وابن معين ان ابن المسيب لم يسمع من عمر وقد ذكرنا ذلك غير مرة وقد جاء عن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه ثنا رباح ابن عبيد الله اخبرني حميد الطويل انه سمع أنس بن مالك يحدث ان يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم - قال الطحاوي ثنا إبراهيم بن منقذ ثنا عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب ان جعفر بن عبد الله بن الحكم اخبره ان رفاعة بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل ديته عمر ألف دينار - وهذا السند رجاله على شرط مسلم خلا ابن منقذ وهو ثقة اخرج له الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه - ثم ذكر البيهقي (عن صدقة ابن يسار قال أرسلنا إلى ابن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان بأربعة آلاف قلنا فمن قبله فحصبنا قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا) - قلت - وفى الخلافيات للبيهقي إنما عنى الشافعي بقوله هذا انه روى عنه بخلافه وهذا آخر ما قضى به فالأخذ به أولى وقال في كتاب المعرفة وإنما أراد والله أعلم ان ابن المسيب كأن يقول بخلاف ذلك ثم رجع إلى هذا - قلت - السياق يدل على أن مراد الشافعي بالمسؤول هو ابن المسيب كما فهمه البيهقي في كتاب المعرفة وكلامه في الخلافيات ظاهره يدل على أنه فهم من كلام الشافعي ان مراده بالمسؤول هو عثمان لأنه قال وهذا آخر ما قضى به وابن المسيب فيما علمنا ما كان متوليا وعثمان لم يسئل في تلك القضية بل المسؤول هو ابن المسيب فظهر أن كلام البيهقي في الخلافيات ليس بجيد ثم إنه كيف ما أراد الشافعي فكلامه دعوى وليس في القضية ما يدل على أن ذلك كان آخرا وسيأتي عن عثمان أيضا خلاف هذا - وذكر أبو عمر في التمهيد عن جماعة منهم ابن المسيب انهم قالوا دية المعاهد كدية المسلم - وروى الطحاوي بسنده عنه قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار - ثم ذكر البيهقي (انه روى عن عثمان بخلاف هذا بسندين أحدهما منقطع والآخر غير محفوظ وانه ذكرهما في باب لا يقتل مؤمن بكافر) - قلت - كأنه يشير بالسند الذي هو غير محفوظ إلى رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر وقد ذكرنا في ذلك الباب ان عبد الرزاق أخرجه عن الزهري من وجهين وان ابن حزم
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 100 101 102 103 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب من أحق منهما بحسن الصحبة 2
2 باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها مالم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير 3
3 باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك 10
4 باب حلب الماشية 14
5 باب التغليظ على من قتل نفسه 23
6 باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين 28
7 باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر 30
8 باب لا يقتل حر بعبد 34
9 باب ما روى فيمن قتل عبده 35
10 باب العبد يقتل فيه قيمته 37
11 باب القود بين الرجال والنساء 39
12 باب عمد القتل بالحجر 42
13 باب شبه العمد 44
14 باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه 47
15 باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله 50
16 باب الخيار في القصاص 51
17 باب من قال موجب العمد القود 53
18 باب الترغيب في العفو 54
19 باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار 58
20 باب عفو بعض الأولياء 59
21 باب ما روى في ان لاقود الا بحديدة 62
22 باب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه 64
23 باب مالا قصاص فيه 64
24 باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص 66
25 باب من قال هي أخماس 74
26 باب اعواز الإبل 76
27 باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار 78
28 باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى 79
29 باب ما دون الموضحة 83
30 باب دية أشفار العين 87
31 باب دية الأصابع 91
32 باب الصحيح يصيب عين الأعور 93
33 باب ما جاء في دية المرأة 95
34 باب ما جاء في جراح المرأة 95
35 باب دية أهل الذمة 100
36 باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء 107
37 باب ما تحمل العاقلة 108
38 باب تنجيم الدية على العاقلة 109
39 باب ما ورد في البئر جبار 110
40 باب جنين الأمة 116
41 باب أصل القسامة 117
42 باب ما جاء في قسامة الجاهلية 129
43 باب الكفارة في قتل العمد 132
44 باب العيافة والطيرة 139
45 باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه 185
46 باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى 185
47 باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل لم يرثه 186
48 باب قتل من ارتد عن الاسلام رجلا أو امرأة 202
49 باب من قال يستتاب 204
50 باب من قال يحبس ثلاثة أيام 206
51 باب مال المرتد 208
52 باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن 215
53 باب من اعتبر حضور الامام والشهود 220
54 باب نفي البكر 221
55 باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات 225
56 باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد 230
57 باب ما جاء في حد اللوطي 231
58 باب من أتى بهيمة 233
59 باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج أو معدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم 236
60 باب ما جاء في حد الذميين 245
61 باب من قال لا حد الا في القذف الصريح 251
62 باب ما يجب فيه القطع 254
63 باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن 256
64 باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع 259
65 باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار 262
66 باب ما يكون حرزا 265
67 باب السارق توهب له السرقة 266
68 باب من سرق عبدا صغيرا 267
69 باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر 269
70 باب السارق يعود فيسرق 272
71 باب غرم السارق 276
72 باب ما جاء في تضعيف الغرامة 278
73 باب لا قطع على مختلس 279
74 باب ما جاء في تفسير الخمر 288
75 باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم 293
76 باب من رخص فيما لم يسكر 297
77 باب ما جاء في صفة نبيذهم 299
78 باب ما جاء في الكسر بالماء 302
79 باب الرخصة في الأوعية بعد النهى 310
80 باب من أقيم عليه الحد أربعا ثم عاد 313
81 باب من وجد منه ريح شراب 314
82 باب ما جاء في إقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب 317
83 باب ما جاء في عدد حد الخمر 318
84 باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان 323
85 باب الحدود كفارات 328
86 باب الستر على أهل الحدود 330
87 باب الضمان على البهائم 341
88 باب الدابة تنفح برجلها 343
89 باب علة الحديث الذي فيه النار جبار 344