عبد الواحد بن زياد (عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء) ثم قال (عبد الواحد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به) * قلت * هو موثق مخرج له في الصحيح ومع ذلك تكلم فيه جماعة قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو داود الطيالسي عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها وقال يحيى القطان ما رأيته يطلب حديثا قط لا بالبصرة ولا بالكوفة وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة فنذاكره أحاديث الأعمش لا يعرف منها حرفا ذكره الذهبي وقد عرف ان الجرح مقدم على التعديل ثم على تقدير قبول هذا الحديث ليس هو بمناسب للباب إذ لا ذكر فيه للتحميد بل ذكر فيه الشهادة والشافعي لا يقول بفرضيتها في الخطبة * * قال * {باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة} ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) قال (لا اذكر الا ذكرت اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) * قلت * قوله ورفعنا خبر لا عموم فيه وقد أريد به كلمة الشهادة ونحوها فلا يلزم إرادة غير ذلك وتفسير مجاهد أيضا مفسر بكلمة الشهادة إذ يلزم من تعميمه الخلف في الخبر * فان قلت * تجعل خبرا بمعنى الامر * قلت * ان جعل الامر فيه للوجوب لزم منه مخالفة الاجماع إذ لا نعلم أحدا يقول بوجوب ذكره عليه السلام كلما ذكر الله تعالى وان جعل للاستحباب بطل الاستدلال ثم ذكر حديث أبي هريرة (ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا على نبيهم
(٢٠٩)