المبسوط - السرخسي - ج ٢٥ - الصفحة ٩٩
والمأذون يحتاج إلى ذلك لأنه يستعين بالناس في مثله ومن لا يعين غيره لا يعينه غيره عند حاجته والعهدة على العبد إذا كان عليه دين أو لم يكن لان هذا التصرف مما يتناوله الفك الثابت بالاذن وكذلك لو كان دفع مولاه إليه متاعا يبيعه له وعليه دين فان المولى لا يكون دون أجنبي آخر في الاستعانة به في البيع فان حجر المولى على العبد ثم طعن المشترى بعيب في المتاع فالعبد خصم في ذلك كما لو كان باع المتاع لنفسه وهذا لان المشترى استحق الخصومة معه في العيب فلا يبطل حقه بحجر المولى فان رد عليه بينته أو باباء يمين أو كان عيبا لا يحدث مثله بيع المتاع في الثمن فان بقي منه شئ كان في عتق العبد لأنه في حكم العهدة بمنزلة ما لو باشر العقد لنفسه إلا أنه يرجع به على الأجنبي إن كان باعه له وعلى المولى ان باعه له لان الحق في كسبه ورقبته لغرمائه والمولى كأجنبي آخر في هذه الحالة وإنما لحقته العهدة بسبب عقد باشره له فرجع به عليه فإن كان المولى والأجنبي معسرين حاص المشترى الغرماء في رقبة العبد ما بقي شئ ء من حقه لان دينه ثابت بسبب ظاهر في حق الغرماء ثم يرجع المشترى بما بقي بعد ذلك من حقه على الآمر ويرجع عليه الغرماء أيضا بما أخذه المشترى من ثمن العبد لان ثمن العبد حقهم وقد أخذ المشتري بعض ذلك بسبب دين كان العبد في التزامه عاملا للآمر فيرجعون عليه بذلك فيقتسمونه بالحصة وإن كان العبد أقر بالعيب وهو يحدث مثله فاقراره باطل لأنه محجور عليه فلا يكون اقراره حجة في حق المولى والغرماء ولا يكون خصما فيه بعد ذلك ولكن رب المتاع هو الخصم فيه لان المنفعة في هذا العقد كانت له فان أبى اليمين أو قامت البينة على العيب أو أقر به رده عليه وأخذ منه الثمن أن كان قبضه من العبد أو هلك عند العبد لان العبد كان وكيلا عنه فيده في الثمن كيد الموكل وان حلف على العيب ثم عتق العبد ورده المشترى عليه باقراره الذي كان في حال الحجر وأخذ منه اليمين فكان المتاع للعبد المعتق لأنه كالمجدد لذلك الاقرار بعد العتق ولان اقراره ملزم إياه في حقه وقد خلص الحق له بالعتق (باب اقرار المولى على عبده المأذون) (قال رحمه الله) وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أقر عليه بدين أكثر من قيمته وأنكره العبد فالدين كله لازم لان اقراره في الصورة على العبد وفي الحكم على نفسه فالحكم الثابت في حالة الرق بيع الرقبة في الدين أو قضا الدين من كسبه وذلك استحقاق على المولى
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المأذون الكبير 2
2 باب الاذن للصبي الحر والمعتوه 20
3 باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه 26
4 باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما 42
5 باب الدين يلحق العبد المأذون 48
6 باب العبد بين رجلين يلحقه دين 62
7 باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به 68
8 باب اقرار العبد المأذون بالدين 75
9 باب اقرار المحجور عليه 86
10 باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى 90
11 باب اقرار المولى على عبده المأذون 99
12 باب اقرار العبد لمولاه 113
13 باب وكالة الأجنبي العبد بقضاء الدين 120
14 باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون 129
15 باب بيع المولى عبده المأذون الخ 136
16 باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها 151
17 باب شراء المأذون وبيعه 156
18 باب هبة المأذون ثمن ما باعه 162
19 باب الإقالة 164
20 باب تأخير العبد المأذون الدين 169
21 باب وكالة العبد المأذون بالبيع 173
22 باب البيع الفاسد من المأذون 178
23 باب قبض المأذون في البيوع 181
24 باب الرد العيب على المأذون 184
25 باب الخيار في بيع المأذون 187