المبسوط - السرخسي - ج ٢٥ - الصفحة ٨٤
إلى حال لا ينافي التزام المال بالاقرار وإن كان يتأخر إلى العتق فكان مدعيا للأجل لا منكرا للمال فإذا كذبه المقر له فيما ادعي من الاجل أخذ بالمال في الحال وان أقاما البينة على ذلك فالبينة بينة المقر له أيضا لان في بينته اثبات الملك في الحال ولأنه لا منافاة بين البينتين فيجعل كان الامرين كانا وكأنه أقر بذلك قبل الحجر وأقربه بعد الحجر أو أقر به بعد الحجر وأقر به في الاذن الآخر أيضا ولو كان ذلك من الصبي والمعتوه لم يلزمهما ذلك باقرارهما كما لزم العبد باقراره من غير بينة لأنهما أضافا الاقرار إلى حالة معهودة تنافى صحة اقرارهما أصلا فكانا منكرين للمال بخلاف العبد فهو إضافة الاقرار إلى حالة الحجر وذلك لا ينافي صحة الاقرار في حقه فان قامت البينة للمقر له على اقرارهما به في حالة الاذن الأول أو في حالة الاذن الا آخر أخذا بذلك لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وإذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفى يده ألف درهم يعلم أنها كانت في حال الاذن الأول في يده فأقر أنها وديعة لفلان فهو مصدق في قول أبي حنيفة وكذلك لو أقر بألف في يده أنه غصبها من فلان في حالة الاذن الأول فهو مصدق في قول أبي حنيفة وقالا لا يصدق العبد على الألف وهي للمولى ويتبع المقر له العبد بما أقر له به في رقبته فيبيعه فيه وكذلك لو أقر بها بعد ما لحقه الدين في الاذن الثاني فالألف للمقر له في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما هي للمولى وأصل هذه المسألة فيما إذا حجر المولى على عبده المأذون وفي يده مال فلم يأخذ المال من يده حتى أقر العبد بذلك المال بعينه لإنسان أو أقر بدين له على نفسه فاقراره جائز عند أبي حنيفة وعندهما اقراره باطل وما في يده للمولى لان صحة اقراره في حق المولى باعتبار الاذن وقد ارتفع بالحجر فهو كما لو كان محجورا عليه في الأصل فأقر بعين في يده لإنسان أو بدين وهناك اقراره في حق المولى باطل * يوضحه ان اقراره معتبر كسائر تصرفاته ولو أنشأ تصرفا آخر فيما في يده بعد الحجر لم ينفذ ذلك منه فكذلك إذا أقربه * يوضحه ان الحجر عليه لما كان منعا له من التجارة فيما في يده كان قائما مقام أخذ المال منه ولو أخذ المال منه لم يصح اقراره فيه بعد ذلك فكذلك إذا حجر عليه لان صحة اقراره لحاجته إليه في التجارة ولأبي حنيفة حر فان أحدهما أن أقرره في هذا المال كان صحيحا في حال اذنه وإنما كان يصح باعتبار يده على المال لا باعتبار كونه مأذونا (ألا ترى) انه لو أخذ المال منه ولم يحجر عليه لم يصح اقراره فيه بعد ذلك لانعدام يده فعرفنا ان صحة اقراره فيه بعد ذلك باعتبار يده ويده باقية بعد الحجر
(٨٤)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المأذون الكبير 2
2 باب الاذن للصبي الحر والمعتوه 20
3 باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه 26
4 باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما 42
5 باب الدين يلحق العبد المأذون 48
6 باب العبد بين رجلين يلحقه دين 62
7 باب العبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يعمل به 68
8 باب اقرار العبد المأذون بالدين 75
9 باب اقرار المحجور عليه 86
10 باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يبيع ويشترى 90
11 باب اقرار المولى على عبده المأذون 99
12 باب اقرار العبد لمولاه 113
13 باب وكالة الأجنبي العبد بقضاء الدين 120
14 باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون 129
15 باب بيع المولى عبده المأذون الخ 136
16 باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها 151
17 باب شراء المأذون وبيعه 156
18 باب هبة المأذون ثمن ما باعه 162
19 باب الإقالة 164
20 باب تأخير العبد المأذون الدين 169
21 باب وكالة العبد المأذون بالبيع 173
22 باب البيع الفاسد من المأذون 178
23 باب قبض المأذون في البيوع 181
24 باب الرد العيب على المأذون 184
25 باب الخيار في بيع المأذون 187