مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٢٥
تنبيه: إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت، وأما إن دامت في أصولها فإنها ترد ويأخذهما البائع على المشهور. وقيل: إنها تفوت بالإبار، واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال. قاله في التوضيح ص: (إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة)
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 ... » »»
الفهرست