مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٦٢٤
وإلا فض العشر المقتضاة أولا عليهما ورد حصة الباقي، وهذا هو المشهور ص: (وأخذ بعضه وحاص بالفائت) ش: يريد إلا أن يدفع له ثمن الباقي ولو من أموالهم ولا يكونون أحق بقدر العداء على الأرجح. قاله في الشامل. وظاهر التوضيح ترجيح الثاني ص: (كبيع أم ولدت) ش: يعني أن من اشترى أمة فولدت عنده ثم باعها دون ولدها ثم فلس فقام البائع الثمن فوجد الولد دون أمه، فإن حكمه في ذلك حكم ما تقدم من السلعتين، فيكون مخيرا بين أن يأخذ الولد بما يصيبه من الثمن ويحاص الغرماء بما أصاب الام منه وذلك بأنه يفض الثمن الذي له على قيمة الام يوم بيعها وقيمة الولد إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا له جميع الثمن، وبين أن يترك الولد ويحاص بجميع الثمن. انظر ابن عبد السلام وابن عرفة ص: (وأخذ الثمرة والغلة) ش: يعني أن المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة بخلاف الولد، ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم. قال ابن الحاجب: ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما لأنهما من الخراج والخراج للبائع للضمان. وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص، ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين.
(٦٢٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست