مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٦٤
رهنه إياه قبل التفليس إلا أن تقوم على ارتهانه إياه قبل التفليس بينة، وإن ادعى عليهم معرفة ذلك فعليهم اليمين، ولا يجتزئ بعضهم بعضهم بيمين بعض. ومن حلف منهم أخذ ما وجب له بالمحاصة، ومن نكل منهم رجع حظه فيه إليه بعد يمينه. اه‍ من نوازله. ومن النوازل المذكورة: وسأل القاضي عياض ابن رشد عن مفلس قام بعض غرمائه بعقد يتضمن رهنه لدار سكناه قبل تفليسه، وشهدت البينة بتحويز المديان الراهن للغريم، وقال سائر الغرماء لم يزل الراهن عنده ولا فارقها وأنه الآن ساكن فيها، وأن ذلك كله تحيل لابطال حقهم وشهد لهم جماعة الجيران، ومنهم من يقول: إن المديان المذكور لم يفارق الدار المذكورة إلا حين تفليسه، وكشف القاضي عن الدار فوجدها مشغولة بأهل الراهن وأثاثه فوقف المرتهن على ذلك فقال: لا علم لي بشئ من هذا، وأنا حزت رهني بحضرة بينتي وأخذت المفتاح وأكريتها من مكتر، وأثبت عند القاضي الكراء المذكور. وإن كان المديان قد رجع إليها فقد افتات علي ولم أعلم به وجهالته بذلك تبعد من جهة النظر وصورة الحال، وشهادة بعض الجيران بأن المرتهن عالم بكون المديان في الدار المذكورة من قوله واجتماعه به فيها، فهل يقدح ذلك في الحيازة؟
فأجاب: ما ذكرته فيه موهن للحيازة قادح فيها ومؤثر في صحتها وقد قال تعالى:
* (فرهان مقبوضة) * فلا ينبغي أن ينفذ الرهن إلا بالحيازة الصحيحة التي لا علة فيها. وقد قال مالك في أحد أقواله: إن رهن من أحاط الدين بماله لا يجوز، ومراعاة الخلاف أصل من أصول مالك. فإذا حكمت بإبطال هذه الدار وقضيت بمحاصة جميع الغرماء فيها كنت قد أخذت بالثقة ولم تحكم بالشك ووافقت الحق. اه‍ من مسائل الحجر والتفليس. وقال في العتبية في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب الرهون مسألة: إذا عاد الرهن لراهنه فلا يبطل إلا إذا علم المرتهن بذلك. وفيها مسائل وفوائد فانظرها هناك والله أعلم. ص: (ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان) ش: يعني أن الراهن إذا باع الرهن قبل أن يقبضه المرتهن فإن كان بتفريط منه مضى البيع، يريد وليس له
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست