مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٥٦٣
التوضيح يعني إذا وجد بيد من له دين على شخص سلعة للمدين بعد موته أو فلسه وادعى أنها رهن عنده لم يصدق في ذلك ولو وافقه المرتهن خشية أن يتقارر الاسقاط حق الغرماء.
عبد الملك في الموازية والمجموعة: ولا ينفعه ذلك حتى يعلم أنه حازه قبل الموت والفلس. محمد: صواب لا ينفعه إلا معاينة الحوز، وهو الذي ذكره اللخمي أنه لا بد من معاينة البينة لقبض المرتهن. وذكر ابن يونس في كتاب الرهن قولين أعني على يكتفي بمعاينة الحوز أو التحويز واختار الباجي الحوز قال: ولعل معناه قول محمد ولكن ظاهر لفظه خلافه. وذكر ابن عبد السلام عن بعض الأندلسيين أن الذي جرى عليه العمل عندهم إذا وجد الرهن بيد المرتهن وقد حازه كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة. وقول المصنف يعني ابن الحاجب: بمعاينة أنه حاز ويحتمل كلا من القولين لكن المفهوم من المعاينة أنه لا بد من الشهادة على التحويز اه‍. فما ذكره المصنف من الاحتمال في قول ابن الحاجب: إلا بالبينة بمعاينة أنه جاز يأتي مثله في قول المدونة: إلا بمعاينة البينة لحوزه فعلم من هذا صحة ما أشار إليه المصنف بقوله: وفيها دليلهما وسقط اعتراض الشارح وابن غازي فتأمله والله أعلم. وأما ابن عبد السلام فأول كلامه يقتضي أن كلام ابن الحاجب محتمل لكل من القولين وآخره يقتضي قصره على الحوز فقط، ونصه إثر كلام ابن الحاجب المتقدم: وظاهر كلام المصنف أن مجرد معاينة البينة لحصول الرهن بيد المرتهن قبل الموت والفلس كاف في الحوز، سواء كان بتحويز من الراهن له أو لم يكن، وكلام المصنف عندي صحيح وهو موافق في المعنى لما قاله الباجي اه‍. وذكر عن الباجي مثل ما نقل عنه في التوضيح أنه اختار الحوز فتأمله. وبعض الأندلسيين الذي أشار إليه ابن عبد السلام هو ابن عات كما قال ابن غازي، وكلامه المذكور هو في أول الجزء الثامن في ترجمة قرض، وكلامه فيها أتم مما نقله عنه ابن عبد السلام ونصه: ومن الاستغناء إن كانت الحيازة بالمعاينة جاز، ويخرج من إرادته إلى إرادة المرتهن وملكه والعمل على أنه إذا وجد بيده وقد حازه كان رهنا، وإن لم يحضروا الحيازة ولا عاينوها لأنه صار مقبوضا وكذلك الصدقة اه‍. فقول المصنف: وبه عمل أشار به لكلام صاحب الطرر والله أعلم. وانظر رسم الرهون الثاني من سماع عيسى من كتاب الرهون وكلام ابن رشد هناك فإن فيه شيئا مما يتعلق بالكلام على هذه المسألة.
مسألة: سئل ابن رشد عن مفلس وجد بيد بعض غرمائه متاع زعم أنه رهن عنده وصدقه المفلس ونازعه الغرماء، فسألهم على أي وجه هو عندي؟ فقالوا: لا يلزمنا ولا ندري وكيف إن ادعى عليهم علم الرهن وفيهم من لا يلزمه العلم، وكيف إن خاصمه بعضهم في الرهن فقال حتى فأجاب: لا يصدق المفلس بعد التفليس في تصديقه للذي عند المتاع في يجتمعوا؟ أنه عنده رهن رهنه إياه قبل التفليس ويتحاص فيه الغرماء. وإن قالوا لا ندري ما يدعي من أنه رهن
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست