مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٧٢
كما إذا طال الزمان في غير اللحم والبقل طولا يقتضي أنه لا يصير إليه بترك القبض ص:
(وإلا فلا إن ادعى دفعه بعد الاخذ) ش: وهذا كله إذا كان المشتري قد قبض السلعة. قال في التوضيح عن البيان: وأما إن لم يقبض المشتري المثمون وادعى أنه دفع الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله اه‍. ص: (وإلا فهل يقبل الدفع أو فيما هو الشأن أو لا أقوال) ش: يعني أنه إذا ادعى المشتري أنه دفع الثمن قبل أن يقبض السلعة فاختلف، هل يقبل قوله في الدفع أو لا يقبل قوله، أو يقبل فيما هو الشأن؟ ذكر هذه الأقوال ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من جامع البيوع. ووجه القول بأنه يقبل قول المبتاع بأنه قد كان من حق البائع أن لا يدفع سلعته للمبتاع حتى يقبض ثمنه، فدفعه إليه السلعة دليل على أخذ الثمن. ووجه القول الثاني أن المبتاع مقر بقبض المثمون دفع بدفع الثمن. ووجه الثالث ظاهر. وبهذا يظهر الفرق بين ما إذا ادعى الدفع قبل الاخذ وبين ما إذا ادعى الدفع بعده. فإنه إذا ادعى الدفع قبله كان قبضه للسلعة كالشاهد لأن من حق البائع منعه منها حتى يقبض الثمن، وأما إذا ادعى
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست