مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٦٩
كانت السلعة لم تفت فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، وأما إذا فاتت فإن القول قول المبتاع قاله في تضمين الصناع من المدونة. واعلم أن الاختلاف في الاجل على ثلاثة أوجه: الأول: أن يختلفا في أصل الاجل فيدعي البائع الحلول ويدعي المشتري التأجيل. الثاني: أن يتفقا على التأجيل ويختلفا في قدر الاجل. الثالث: أن يتفقا على التأجيل وعلى قدر الاجل ويختلفا في حلوله. وأما المسألة الأولى فلم يذكرها المصنف وذكر الثانية والثالثة، فالثانية هي قوله في هذه القولة: وقدر أجل والثالثة هي قوله بعد هذا: وإن اختلفا في انتهاء الاجل فالقول لمنكر التقضي. وذكر في كتاب تضمين الصناع من المدونة الثلاث، وذكر أن حكم المسألة الأولى والثانية إذا كانت السلعة قائمة سواء وهو أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وأما إذا فاتت السلعة بحوالة سوق فاعلا فالقول في المسألة الأولى قول البائع لأن المشتري مدعي
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست