مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
فالحمل عليه، وإن كان المشتري هو السائل في الإقالة فعلى المشتري حملها حتى يردها إلى الموضع الذي حملها منه. قال البرزلي: وعليه تجري مسألة تقع اليوم وهو ما إذا أقاله في أصل باعه إياه وقد كان دفع أجرة السمسار، فمن طلب الإقالة فالأجرة عليه، وأما البيع الفاسد فحملها أولا وآخرا على المشتري، وسواء دلس البائع أم لا؟، ثم ذكر كلاما فيه تصحيف يدل على الحمل في الرد بالعيب على المشتري فراجعه والله أعلم ص: (ومثل مثليك إلا العين) ش: هذا في السلم، وأما في البيع فتجوز الإقالة على مثل المثلي. قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة ونصه: وكل ابتعته ما يوزن أو يكال من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيله منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه، وبعد أن يكون المثل حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضه منه وإن حالت الأسواق اه‍ ص: (والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة) ش: اختلف في الإقالة هل هي حل يصح أو بيع مبتدأ؟ والمشهور ما ذكره المصنف أن الإقالة بيع من البيوع إلا في الطعام فليست ببيع وإنما هي حل للبيع
(٤٢٦)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست