مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٢٥
قبل جاز ذلك، حل الاجل أو لا اه‍. وقال الرجراجي في المسألة الثانية من كتاب السلم الثالث من المدونة: إذا أقاله من بعض ما عليه من الطعام، فإن كان ذلك قبل الغيبة على رأس المال فلا إشكال في الجواز، وإن كان بعد الغيبة، فإن كان مما يعرف بعد الغيبة جاز ذلك أيضا، وإن كان مما لا يعرف إلا بعد الغيبة عليه فلا تجوز الإقالة لأن ذلك بيع وسلف اه‍.
وفي كتاب بيوع الآجال من المدونة: وإن بعت منه عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجل جاز أن تقبله من أحدهما وإن غاب عليهما ما لم يتعجل ثمن الآخر قبل أجله أو تؤخره إلى أبعد من أجله، وإن كان طعاما لم يجز أن تقبله من بعضه إذا غاب عليه حل الاجل أو لا، فإن لم يغب عليه أو غاب بحضرة بينة جاز ذلك ما لم ينقدك إلا ثمن باقيه أو يعجله لك قبل محله فيصير قد عجل لك دينارا على أن ابتعت منه بيعا ويدخله طعام وذهب نقدا بذهب مؤجل اه‍.
فرع: نقل القباب قبل كلامه المتقدم أن الإقالة من بعض الطعام بعد قبضه جائزة وهو ظاهر، وإذا جازت في الطعام فغيره أحرى والله أعلم.
فرع: يشترط في الإقالة من الطعام قبل قبضه أن لا يقارنها بيع كما ذكره ابن غازي عن ابن يونس في قول المصنف في باب العرايا: ولا يجوز أخذ زائد عليه معه على الأصح.
تنبيه: شرط الإقالة من الطعام قبل قبضه والتولية فيه والشركة تعجيل الثمن كما في المدونة، وهذا يفهم من قول المصنف بعد هذا: والأضيق صرف الخ.
فرع: قال البرزلي في أوائل مسائل العارية لما ذكر الخلاف في حمل العارية ما نصه عن أبي حفص العطار: إذا باع سلعة لها أجل فحملها ثم تقايلا، فإن سأل البائع الإقالة
(٤٢٥)
مفاتيح البحث: الطعام (6)، الجواز (2)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست