مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٧٦
الحسن: قال أشهب في المجموعة في شراء السيد لما باعه عبده المأذون أو شرائه المأذون لما باعه سيده إذا أتجر لنفسه أو اشتراها البائع لابنه الصغير أو لأجنبي بأقل مما باعها: أكره ذلك كله ولو نزل لم أفسخه اه‍. قال في المدونة: ولا يعجبني أن تبتاعها لابنك الصغير بأقل من الثمن وإن وكلك على رجل بأقل لم يعجبني. قال الشيخ أبو الحسن: قوله لم يعجبني فيهما على بابها. وقول أشهب وفاق، وحمله اللخمي على المنع اه‍ وانظر ابن عرفة.
فرع: قال في النوادر: وإذا باع المقارض سلعة بثمن إلى أجل جاز لرب المال شراؤها بأقل منه. انتهى من ترجمة من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها من هو بسببه.
الخامس: قولنا: غاب عليه مشتريها أو لم يغب إشارة إلى أن ما يعرف بعينه لا يفترق فيه الحكم بذلك بخلاف المثلي وسيأتي إن شاء الله.
السادس: قال ابن عرفة عبد الحق عن بعض شيوخه عن الدمياطي عن ابن القاسم: لو مات مبتاعها إلى أجل قبله جاز للبائع شراؤها من وارثه بحلول الاجل بموته، ولو مات البائع لم يجز لوارثه إلا ما جاز له من شرائها اه‍. وذكر ابن رشد المسألة في البيان في الرسم الآتي ذكره في التنبيه السابع والله أعلم.
السابع: قولنا: من مشتريه احتراز مما إذا باع المشتري لثالث ثم اشتراه البائع الأول من الثالث إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري بالمجلس بعد القبض، ثم ابتاعه الأول منه بعد ذلك في موضع واحد فيمنع. قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال: وسئل مالك عن رجل ممن يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل فإذا قبضها منه ابتاعها منه ورجل حاضر كان قاعدا معهما فباعها منه، ثم إن الذي باعها للأول اشتراها منه بعد ذلك في موضع واحد. قال: لا خير في هذا وأراه كأنه محلل بينهما. وقال: إنما يريدون إجازة المكروه. قال سحنون: وأخبرني ابن القاسم عن ابن دينار وقال: هذا مما يضرب عليه عندنا وهذا مما لا يختلف فيه وأنه مكروه، ويرى أن يزجر عنه وأن يؤدب من فعله. قال ابن القاسم: ورأيتها عند مالك من المكروه والبين. قال ابن رشد: هذا صحيح على طرد القياس في الحكم بالمنع من الذرائع لأن المتبايعين إذا اتهما على أن يظهرا إلى أن أحدهما باع سلعة من صاحبه بخمسة عشر إلى أجل ثم اشتراها منه بعشرة نقدا ليتوصلا به إلى استباحة دفع عشرة في خمسة عشر إلى أجل، وجب أن يتهما على ذلك وإن اشتراها الذي باعها من غير الذي باعها منه إذا كان ذلك في مجلس واحد، لاحتمال أن يكونا إنما أدخلا هذا الرجل فيما بينهما لبعد التهمة عن أنفسهما، ولا تبعد عنهما به لأن التحيل به يمكن أن يقول الرجل مثلهما في قلة الرغبة: تعال فاشتر من هذا الرجل هذه السلعة التي يبيعها منه بخمسة عشر إلى أجل بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك بذلك أو بربح دينار، فتدفع إليه
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست