مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٨
أنه راجع إلى مسألة المرات والله أعلم ص: (وكبيعها بالالزام) ش: أي بالالزام للمتبايعين أو لأحدهما فلا يجوز إلا إذا كان الخيار لهما معا. قال في المدونة: ولا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين، وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الالزام لهما أو لأحدهما، وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع لأنه عقد فاسد، وإن كانت على غير الالزام جاز. اه‍ من البيوع الفاسدة قبل الكلام على البيع بشرط العتق ونحوه لابن الحاجب. وقال الشارح في الكبير: وإنما قال بالالزام احترازا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو لأحدهما فإن ذلك يجوز اه‍. ونحوه في الوسط وهو سهو ظاهر، وكأنه غره والله أعلم ظاهر التوضيح فإنه قال: وقوله: يعني ابن الحاجب على اللزوم أي شرط
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست