مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢١٤
عكس أو جرى مجرى الليم في بلد لكان طعاما ونقل عن الرماح أنه قال: أشربة الحكيم كلها ربوية على الاختلاف في ربويتها ولا يجوز أن تباع بطعام مؤخر.
قلت: قال أبو حفص: لا يجوز التفاضل في الأشربة كلها: شراب الورد وشراب البنفسج وشراب الجلاب وغيره، لأن المنفعة فيه متقاربة. ولا يجوز عسل القصب الحلو بالقصب الحلو فإذا صار فيه شراب جاز لأنه دخله أبراز مثل المطبوخ بالنيئ فيجوز التفاضل فيه. وقال أيضا: والمصطكي ليست بطعام والجلبان طعام انتهى. ص: (وقلي قمح) ش: القمح وشبهه في ذلك سواء والله أعلم. ص: (وسويق وسمن) ش: يحتمل أن يريد السمن والسويق إذا صلقا صارا جنسا عن السويق غير الملتوت فتكون الواو بمعنى مع، ويحتمل أن يريد السويق جنس غير القمح لأنه إذا كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن. وأما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده، وأما بلبن فيه زبد فلا يعد ناقلا كما نص عليه في المدونة، وأما الأسوقة بالنسبة إلى بعضها فجنس واحد. نقله القباب عن ابن رشد والله أعلم ص: (وجاز تمر ولو قدم بتمر) ش: هذا هو قول مالك وأشار ب‍ " لو " إلى قول عبد الملك:
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست