مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٢١٠
ولا بغيره وهو كذلك، نص عليه المشذالي في حاشيته على المدونة في كتاب السلم الثالث. وقال ابن ناجي أيضا في السلم الثالث من شرح المدونة: ولبن الآدمي عندي هو كأحد الألبان من الانعام فيحرم التفاضل فيه وفيها. انتهى والله أعلم ص: (وحلبة وهل إن اخضرت تردد) ش: اختلف في الحلبة هل هي طعام وهو قول ابن القاسم في الموازية، أو دواء وهو قول ابن حبيب، أو الخضراء طعام واليابسة دواء وهو قول أصبغ؟ ورأي بعض المتأخرين أن هذا القول تفسير وأن المذهب على قول واحد وإلى هذا أشار المصنف بقوله:
تردد.
تنبيه: قال المصنف في التوضيح: والخلاف في الحلبة إنما هو هل هي طعام أو دواء لا في أنها ربوية وكلام المصنف يعني ابن الحاجب يوهم ذلك لأنه إنما تكلم في الربوي انتهى.
قلت: وقد اعترض الشارح على المصنف بمثل ما اعترض به على ابن الحاجب.
ويظهر من كلام ابن عبد السلام أنه يستفاد من الخلاف المذكور الخلاف في كونها ربوية أم لا فإنه قال بعد ما ذكر الخلاف المتقدم: وتظهر ثمرة الخلاف بين من أثبت لها المطعومية مطلقا وبين من قيدها بالخضراء أنها على القول الأول ربوية لأنها تدخر للاصلاح، وعلى الثاني الذي قيدها بالخضراء لا تدخر فلا تكون ربوية وإن كانت طعاما. قال: والأقرب عندي أنها ليست بمطعوم وأنها غالب استعمالها في الأدوية اه‍ ص: (وتابل كفلفل وكزبرة وكرويا وأنيسون وشمار وكمونين) ش: قال في الصحاح: والتابل واحد توابل القدر اه‍. يعني أنه بفتح الباء الموحدة وكسرها. وذكره في المحكم أن بعضهم يهمزه وتقدم عند قول
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست