مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٥
وكذا نقله ابن عرفة ورجحه أبو إسحاق التونسي واقتصر عليه الباجي ونصه: البيع يفتقر إلى إيجاب وقبول، ويلزم بوجودهما بلفظ الماضي. وإذا قال: بعني فيقول البائع: بعتك فحكى أصحابنا العراقيون أنه ينعقد به. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد اشتريت. والدليل على ما نقلوه أن كل ما كان إيجابا وقبولا في عقد النكاح كان كذلك في البيع إذا ثبت ذلك فليس للايجاب والقبول لفظ معين. وكل لفظ أو إشارة فهم منها الايجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود إلا أن في الألفاظ ما هو صريح مثل:
بعتك بكذا فيقول: قبلت أو ابتعت منك فيقول: بعت فهذا يلزمهما.
وأما الألفاظ المحتملة فلا يلزم البيع بها بمجردها حتى يتنزل بها عرف أو عادة أو ما يدل على البيع مثل أن يقول المبتاع: بكم؟ فيقول البائع: بدينار، فيقول: قبلت، فيقول البائع:
لا أبيعك. فإن كان في سوق تلك السلعة فروى أشهب: يلزمه البيع. وروى ابن القاسم:
يحلف ما ساومه على البيع ولا يلزمه انتهى. والقول ملزوم البيع في هذه المسألة التي ذكرها المصنف، ولو قال المشتري: لا أرضى هو خلاف قول ابن القاسم في المدونة فإنه يسوي بينها وبين مسألة المساومة الآتية. قال في كتاب الغرر: فإن قلت لرجل: بعني سلعتك بعشرة وقال: قد فعلت فقلت: لا أرضى قال: قال مالك فيمن وقف سلعة للسوم فقلت له: بكم فقال: بعشرة فقلت: قد رضيت فقال: لا أرضى: إنه يحلف ما ساومتك على إيجاب البيع، ولكن لما لم يذكر فإن لم يحلف لزمه البيع. قال ابن القاسم: فكذلك مسألتك انتهى.
ونسب هذا القول أيضا لمالك في كتاب ابن المواز. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب. وعليه فيدخل في هذه المسألة الخلاف الآتي في مسألة السوم.
قال في التوضيح: وأشار بعضهم إلى ضعف قياس ابن القاسم انتهى. لأن المشتري إذا قال: بعني فقد طلب ذلك بلفظ صريح كما تقدم. وأما في مسألة السوم فيحتمل أن يكون صاحبها أوقفها للبيع أو ليعلم المقدار الذي تساويه ثم لا يبيعها أو يبيعها من آخر طلبها منه، فإذا قال له قائل: بكم، فيحتمل أن يكون فهم عنه بكم تبيعها أو بكم اشتريتها، فإذا قال له السائل قد رضيتها فلا بد من جواب البائع بما يدل على الرضا صريحا أو ظاهرا لكن لما كان كلامه الأول محتملا حلفه مالك لرفع الاحتمال وألزمه غيره البيع كما سيأتي.
والاحتمال إنما قوي في كلامه من جهة وقف السلعة للبيع وهي قرينة حالية، والقرينة في المسألة الأخرى مقالية وهو قول المشتري بعني سلعتك بعشرة، والمفهوم من القرينة اللفظية أقوى من القرينة المعنوية. ولعل مالكا لو سئل عن مسألة ابن القاسم ما قبل فيها من المشتري يمينا. وأشار إلى ذلك أيضا أبو الحسن. قال ابن عبد السلام: ولذلك اختصرها البراذعي وغيره على السؤال والجواب. وإنما يفعلون ذلك إذا كان جواب ابن القاسم يوهم عدم المطابقة للسؤال أو قياسه مشكلا وإن سلمت من ذلك ذكروها بلفظ مختصر ولم
(١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست