مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٢٥
ففي ذلك قولان في المذهب. انتهى ونقلهما في التوضيح ص: (وقبضه على المشتري) ش: قال في التوضيح: ذكر اللخمي أن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه ولا يكون على البائع أن يأتي به اه‍. وقال في المسائل الملقوطة: قال اللخمي: إن من اشترى شيئا غائبا فعليه أن يخرج لقبضه ولا يكون على البائع الاتيان به، فإن شرط ذلك على البائع وأنه في ضمانه حتى يقبضه لم يجز وكان بيعا فاسدا وتكون مصيبته. إن هلك قبل وصوله من بائعه، وإن شرط ضمانه من حين الاتيان به من مشتريه فجائز وكان بيعا وإجارة، فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة. اه‍ من الجزولي. اه‍ كلام المسائل الملقوطة. فصل في ما حرم من البيع ص: (وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسا) ش:
مراده رحمه الله أن يبين أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام من حيث الجملة، ولا يدخلان في غيرهما من حيوان أو عروض أو غير ذلك. وأما تفصيل ذلك أعني ما يدخلان فيه معا وما يدخل فيه ربا النساء خاصة فيؤخذ مما يأتي. ولو ذكره هنا لكان أوضح وأحسن فيقول: وحرم ربا وفضل ونسا في نقد وربوي إن اتحد الجنس وإلا فالنسا وإن غير ربويين. وقد علم أن كل ما يدخله ربا الفضل فإن ربا النساء يدخله. وليس كل ما يدخله ربا النساء يدخله ربا الفضل كالطعام الذي ليس بربوي. وما ذكره من أن غير النقد والطعام لا يدخله ربا الفضل والنسا هو كذلك. وفي حديث مسلم أنه (ص) اشترى عبدا بعبدين. قال
(١٢٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الهلاك (2)، الطعام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست