مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ١٢٢
بيعه على الصفة إلا إذا كان في رؤيته مشقة، وأما الغائب عن البلد فيجوز بيعه بالصفة ولو كان على مسافة يوم. وظاهر كلامهم أن ما كان دون مسافة اليوم فهو في حكم حاضر البلد فيأتي فيه ما تقدم والله أعلم.
تنبيهات: الأول: فهم مما تقدم أن هذا الشرط أيضا في بيع الغائب على الصفة باللزوم، وأما إذا بيع بالخيار فلا، وفي مسألة السلم الثالث من المدونة المتقدم ذكرها في آخر الكلام على قوله: وغائب ولو بلا وصف وهي قولها: وإذا اشتريت سلعة ثم وليتها رجلا ولم تسمها ولا ثمنها إلى آخرها إشارة إلى ذلك والله أعلم.
الثاني: ما تقدم من منع الساج المدرج هو أحد القولين وهو مذهب الموطأ. وقال في التوضيح: إنه المشهور. ولا بد أن يقيد بما إذا لم يكن في فتحه فساد وإلا فيجوز كما في بيع البرنامج. وقد أشار إلى ذلك اللخمي كما ذكر ابن عرفة ونصه: وفي جواز بيع الساج المدرج في جرابه على الصفة. نقل اللخمي رواية محمد قال: في الأولى على صفته أو على أن ينشره. اللخمي: إن كان لا مضرة في إخراجه من جرابه جرى على الخلاف في بيع الحاضر على الصفة وإلا جرى على الخلاف في بيع البرنامج. وجعل في المقدمات الخلاف في الثوب الذي يغيره ترداد نشره على السوام وتقليبهم إياه قال: وأما الثوب الذي ليس على هذه الصفة فلا ينبغي أن يختلف فيه.
قلت: ولعله يريد التغير الخفيف، وأما ما كان نشره ينقضه كثيرا كالبيارم ونحوها فالظاهر ما قاله اللخمي أنه كالبرنامج.
الثالث: الظاهر أن البيع على رؤية متقدمة لا يشترط فيه هذا الشرط فيجوز بيعه وإن كان حاضرا بالبلد أو مجلس التعاقد على تلك الرؤية إذا لم يمض بعد الرؤية مدة يمكن أن يتغير بعدها فتأمله. ص: (والنقد فيه) ش: أي وجاز النقد في بيع الغائب من غير شرط مطلقا، سواء كان عقارا أو غيره، سواء كان مثليا أو غيره على ظاهر المدونة خلافا لابن محرز.
تنبيه: وهذا فيما إذا بيع الغائب على الصفة أو على الرؤية المتقدمة باللزوم بلا خلاف. قاله الرجراجي في كتاب الغرر. وأما إذا بيع على خيار فلا يجوز النقد فيه كما سيأتي في فصل الخيار وذكره ابن عرفة هنا ص: (ومع الشرط في العقار) ش: أي وجاز النقد في العقار بشرطه لا منه.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست