مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٩٥
الإبل. ص: (ومن هرب بإبدال ماشية) ش: قال أبو الحسن الصغير: ويعلم ذلك بإقراره والله أعلم. ص: (وبنى في راجعة بعيب أو فلس) ش: يعني من أن كانت عنده ماشية فأقامت عنده مدة ثم باعها فأقامت عند المشتري مدة ثم رجعت إلى البائع بعيب ظهر فيها أو بتفليس المشتري، فإن البائع يبني على حولها الذي عنده فيزكيها عند تمام حول من يوم ملكها أو من يوم زكاها، بناء عليان الرد بالعيب نقض للبيع من أصله. وفسر في التوضيح البناء بأنه يبني على حول نفسه. وفسر الرجراجي البناء بأنه يبني على حول المشتري. والكل صحيح فإنه إن ردت إليه بعد حول من الشراء فقد مضى لها عنده حول، وإن ردت له قبل ذلك بنى على حوله. قال ابن بشير في التنبيه: اختلف في الرد بالعيب، هل هو نقض للبيع من أصله أو نقض له الآن؟ وكذلك المردود في الفلس. وعلى ذلك اختلف في الماشية ترد بعيب أو بنقص البيع الفاسد فيها، أو يأخذها ربها لفلس المشتري بعد أن قامت بيده حولا أو أحوالا؟ فهل تزكى على ملك المشتري أو على ملك البائع؟ وهي يبني ربها على ما تقدم له فيها أو يستقبل بها حولا؟ وفي كل ذلك قولان انتهى.
قلت: والقول الثاني بالاستقبال إنما هو تخريج كما قاله ابن عرفة وغيره، والمنصوص في كتاب ابن سحنون الأول. قال في النوادر عنه: ومن ابتاع غنما فأقامت عنده حولا ثم ردها
(٩٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست