مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٨٨
ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شئ زائد على ذلك. قاله سند في مسألة المائتين من الإبل، والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء.
فرع: قال ابن عرفة: ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير والأكثر انتهى.
فرع: لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى من الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز، وأما إن وقع ونزل فالمشهور الاجزاء، وكذلك أخذ القيمة لا يجوز وإذا وقع ونزل فالمشهور الاجزاء. أنظر التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن أعطى الفضل والله أعلم. ص: (وتعين أحدهما منفردا) ش: لا إن كان صفة لا تجزئ فإنه كالعدم، وإن وجد وكان من كرائم الأموال فكذلك إلا أن يشاء رب المال دفعه، وإن وجد الصنفان معا وكان أحدهما معيبا كان كالعدم، وكذا إن كان من الكرائم ويتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء رب المال دفع الكرام. قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والباب واحد والله أعلم. ص: (ثم في كل عشر يتغير الواجب) ش: كذا في بعض النسخ بفي الجارة وفي بعضها بإسقاطها ونصب كل على نزع الخافض وإن كان غير مقيس، ويجوز رفع كل على أنها مبتدأ خبره.
يتغير الواجب والعائد محذوف أي يتغير الواجب فيه. قال ابن عرفة: ومعرفة واجبها في مائة وثلاثين فصاعدا قسم عقودها، فإن انقسمت على خمسين فعدد الخارج حقاق، وعلى أربعين
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست