مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٤٦
ش: قال ابن ناجي قال المغربي: أي وابن ثمان. وهو خلاف قول الرسالة ابن ست سنين وسبع. قال ابن يونس قال أشهب: ما لم يؤمر مثله بستر العورة انتهى. وقال ابن عرفة الشيخ:
روى ابن وهب ابن سبع. اللخمي: والمناهز كالكبير. ص: (ورجل كرضيعة) ش: أي وفوقها بيسير فيجوز ذلك اتفاقا. ص: (والماء السخن) ش: واستحبه أبو حنيفة لزيادة الانقاء، وأجيب بأنه يرخيه والمطلوب شده. ص: (وتكفين بملبوس) ش: إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة.
قال سند: وكان سالما من القطع. قال ابن حبيب: يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها الجماعات والصلوات وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى. ص: (ومزعفر ومورس) ش:
هكذا قال اللخمي: كل ما صبغ بطيب فجائز للرجال والنساء. قال سند: ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ. ص: (وخروج متجالة أوان لم يخش منها لفتنة) ش: قال في شرح المسألة الأولى من رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز: النساء في شهود الجنازة ثلاثة: متجالة وشابة ورائعة قدرة جسيمة ضخمة. فالمتجالة تخرج في جنازة الأجنبي
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست