مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٤
طرف أحد كميه فيربطه بطرف الكم الآخر ربطا وثيقا، ثم يأخذ خرقة طويلة فيربطها في موضع رباط الكمين ثم يمدها إلى إبهام رجليه فيربطها فيهما ربطا جيدا وثيقا لئلا تتحرك أطرافه وتتعرى. هذا إذا لبس القميص، وأما إذا أدرج فلا حاجة إلى فعل ذلك. فإذا جاء إلى لحده أزال الرباط عنه، وليحذر مما يفعله بعضهم من جعل القطن الكثير على وجه الميت حتى يعلو وعلى ركبتيه وتحت حنكه وتحت رقبته حتى يصير رأسه وكتفاه بالسواء، وكذلك ما يجعلونه من القطن عند ساقه ها هنا ومن ها هنا حتى يصير بطنه ورأسه ورجلاه بالسواء فإنه من محدثات الأمور وهو بدعة وفيه محرمان هما إضاعة المال وأخذ مال الغير بغير أمره وهم الورثة إن كان فيهم قاصرون، فإن لم يكن فيهم قاصرون ورضوا بذلك ففيه الإعانة على البدعة. ثم يربط الكفن عن رأسه ومن عند رجليه ربطا وثيقا ثم يأخذ في نقله وإخراجه من البيت إلى النعش وكذلك كله برفق وحسن سمت ووقار انتهى. ص: (ومشى مشيع) ش: في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أتى بدابة ليركبها فأبى ثم لما انصرف أتى بدابة فركبها انتهى.
ص: (وإسراعه) ش: قال في المدخل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم: السنة في المشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته انتهى والله أعلم. ص: (وتقدمه) ش: أي ومما يستحب للمشيع للجنازة إذا كان ماشيا أن يتقدم أمامها. قال في الطراز.
فرع: فإذا ثبت أن المشي أمامها أفضل فلا يكره المشي خلفها قاله أشهب في مدونته قال: أمامها السنة وخلفها واسع. والذي قاله بين ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز والأول كان أفضل انتهى. ص: (وتأخر راكب وامرأة) ش: قال في الطراز: ولا يستحب للمرأة أن تمشي أمامها وليمش النساء من وراء الجنازة، وهذا لأن ذلك أستر لهن ولان شأنهن التأخير في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها. ثم قال.
فرع: فإن ركب معها كان خلفها خلف المشاة أو يتقدمهم ولا يصحبهم وهو قول الجمهور. قال ابن شعبان: ويكون النساء خلف الرجال انتهى. ص: (ويسترها بقبة) ش: ولا بأس بستر النعش للرجل نقله في التوضيح وابن عرفة.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست