مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
(وكره حفر قبره) ش: أي قبر الجاهلي. قال في الشامل: وما وجد فيه من مال ففيه الخمس انتهى. وباقيه لمالك الأرض وإن جيشا: قال في الشامل: ثم لورثتهم وقيل للواجد. وعلى المشهور: لو انقرضوا فللمسلمين، وقيل للفقراء انتهى ص: (فلواجده) ش: أي وإن لم يوجد في أرض مملوكة بل وجد في الفيافي والقفار فهو لواجده. ص: (وإلا دفن المصالحين فلهم) ش:
قال في الشامل: ثم لورثتهم فإن انقرضوا فكمال جهل ربه، فإن وجده من ملكها عنهما فله، وقيل لهم. وفي الأخير ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم وذو علامة إسلام وغيره فلواجده ويخمس، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر. وقيل: إن وجد بفيافي الاسلام فلقطة، أما من وجده في ملكه فله اتفاقا انتهى. وقال في التوضيح لو وجد الركاز في موضع جهل حكمه فقال سحنون: هو لمن أصابه ويخمس انتهى. قال في التوضيح.
فرع: وحيث حكمنا به لأهل الصلح فقال في الجلاب: يخمس وقال في المدونة: لا يخمس انتهى. ص: (إلا أن يجده رب دار بها فله) ش: مراده من أهل الصلح وإن لم يكن منهم فهو لهم نقله غير واحد كابن عرفة وغيره.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست