مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١١٧
تجب به الزكاة ونصه: ولو كان لرجل تسع وثلاثون وحال عليها الحول ونزل به الساعي وشرع في عدها فوضعت منها شاة وهو يعدها، فإن كانت الشاة التي وضعت مما مضى عليها العد فلا زكاة عليه، وإن كانت مما لم يأت عليه العدد فإنه يزكيها انتهى.
فرع: لو عزل من ماشية شيئا للساعي فولدت لم يلزمه دفع أولادها للساعي. قاله سند في كتاب الحج في شرح مسألة عدم جواز إبدال الهدي بخلاف الأضحية قال: ولو عين طعاما تعين ولا يبيعه إلا وهو معتمد عليه إلا أنه يضمنه بمثله، ولا يفسخ البيع لأن الزكاة في حكم الديون وحقوق الآدميين فيها تغلب فجاز لمن هي له في يده أن يتصرف فيها بشرط الضمان كما تقول له في تسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال يتيمه وسفيهه. ص: (وفي خمسة أوسق فأكثر) ش: الظاهر أنه متعلق بقوله أول الباب تجب وقوله عبد هذا نصف العشرة إلى آخره معطوف على قوله أول الباب زكاة نصاب النعم. والمعنى: ويجب في خمس أوسق
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست