مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٧٦
ولا يتطيبن لخوف الافتتان بهن. قال: وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهى.
فائدة: قال الشيخ يوسف بن عمر: هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب لمن قدر على شئ من ذلك فلا ينبغي لاحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه، ويرى أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها انتهى. ص: (ومشى في ذهابه) ش: قال سند: اتفق الكافة على استحباب المشي إلى المصلي ثم قال: إلا أن الركوب في العيد غير مكروه لأنه يتعلق بالزينة وذلك يومها انتهى. ص: (وفطر قبله في الفطر) ش:
قال في مختصر الوقار: يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر بعد صلاة الصبح شيئا من الحلو إن أمكن قبل صعوده المصلي انتهى. قال في التوضيح: قال الباجي: ويستحب أن يكون فطره على تمرات لما رواه الترمذي وحسنه: كان رسول الله (ص) لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات.
زاد البغوي فيه: ويأكلهن وترا. انتهى. ص: (وتأخيره في النحر) ش: نحوه لابن الحاجب.
قال في التوضيح: قوله وتأخيره في النحر يقتضي أن التأخير مستحب. ونحوه في التلقين والجواهر وكلامه في المدونة وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي استحبابا به لقوله وليس ذلك على الناس في الأضحى. ص: (وخروج بعد الشمس) ش: هذا في حق من كان منزله قريبا. قال ابن ناجي: وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الامام نص عليه اللخمي انتهى.
ونقله ابن عرفة، وهذا في حق المأمومين. قال ابن عرفة: وغدو الامام روى أبو عمر قدر ما يصل إلى المصلي قد برزت الشمس. وروى اللخمي قدر ما يصل له حلت الصلاة ابن حبيب: إذا حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس. انتهى. وقال الشبيبي: والسنة في وقت الخروج في حق الامام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس، وأما المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها. وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست