مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٣
يفهم من كلام صاحب الطراز خلافا لما رجحه المواق. ق ص: (وبجماعة تتقرى بهما قرية أو لا بلا حد وإلا فتجوز باثني عشر باقين لسلامها) ش: الذي يظهر من كلام المصنف رحمه الله هنا وفي التوضيح أنه فهم من كلام ابن عبد السلام أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في ابتداء إقامة الجمعة أي يطلب حضورهم في الجمعة الأولى، ثم لا يشترط حضورهم في كل جمعة بل تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها، والذي يظهر من كلام ابن عبد السلام خلاف ذلك. وأنه إنما أراد أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية شرط في وجوب الجمعة وفي صحتها في كل جمعة بمعنى أن يطلب وجودهم في القرية ولا يشترط حضورهم الصلاة، لا في الجمعة الأولى ولا في غيرها بل تجوز باثني عشر. ونص كلامه الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط في صحة إقامتها في البلد ووجوبها على أهله ولا يشترط حضور هذا العدد في كل جمعة لما جاء في حديث الغير أنه لم يبق معه عليه السلام ذلك اليوم إلا اثنا عشر رجلا انتهى.
ونحو هذا في الاكمال ونصه ناقلا عن المازري ومالك: لم يحد في ذلك أي العدد الذي تقام به الجمعة حدا إلا أن يكون العدد ممكن يمكنهم الثواب ونصب الأسواق. عياض: هذا الذي ذكره عن مالك هو شرط في وجوبها لا في إجزائها، والذي في كلام أصحابنا إجازتها مع اثني عشر رجلا لاستدلالهم بهذا الحديث. قاله الباجي، وحكى أبو يعلى العيدي نحوه عن أصحابنا. وقال ابن القصار: رأيت لمالك أنها لا تجب على الثلاثة والأربعة ولكنها تنعقد بما دون الأربعين انتهى. ونص ما في المنتقى: الجماعة شرط في وجوب الجمعة ولا حد لها عند مالك، إلا أن يكون عددا تتقرى بهم قرية بانفرادهم وتمكنهم الإقامة، ومنع ذلك في الثلاثة
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست