مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
جدا، وإن كان عرضه متسعا ونزلوا في بعضه روعي مفارقة البيوت والبروز عنها لا مفارقة الوادي انتهى. وهذا يدل على أنه إنما حكم بالاتمام بذي طوى لأنها مع مكة كالبلد الواحد والله أعلم.
فرع: قال في الطراز: ولو كان في وسط البلد نهر جار مثل بغداد مجاوز من جانب إلى جانب لم يقصر حتى يجاوز الجانب الآخر، لأن ذلك من البلد كالرحبة الواسعة والله تعالى أعلم. ص: (قصر رباعية) ش: فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة كما صرح بذلك في التوضيح في الكلام على فرائض الصلاة، ونص عليه البساطي وابن الفرات في شرح قول المصنف وسننها سورة بعد الفاتحة في الأول والثانية.
وقال ابن عسكر في العمدة: وسننها قراءة سورة بعد الفاتحة إلا في أخيرتي الرباعية وثالثة المغرب ونحوه في الارشاد.
فرع: ويجهر في الركعتين معا في العشاء، وقد صرح به في المعونة هنا وصرح به غير واحد وهو ظاهر والله أعلم. ص: (أو فائتة فيه) ش: أي في السفر وسواء قضاها في السفر أو في الحضر. قاله في المدونة. قال ابن ناجي: وقول أبي إبراهيم وقيل ينظر إلى وقت الذكر لا أعرفه، فلو صلى صلاة السفر أربعا أربعا فقال اللخمي: يجزئه لأنها صلاة منسية فبالفراغ منها خرج وقتها. ص: (وإن نويتا بأهله) ش: هذا مذهب مالك والشافعي وجماعة وقال ابن حنبل: لا يقصر واحتج بأنه مقيم في مسكنه وماله فأشبه ما إذا كان في بيته، ولعامة الفقهاء قوله عليه السلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرضت الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. والفرض يكون بمعنى التقدير وهو عام. وروى ابن وهب عن سالم بن
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست