مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
والصواب حمله على أن مراده أن المساواة مطلوبة في الأداء والقضاء، وفي ظهرين من يومين أي إذا كان على الامام ظهر فائتة من يوم وعلى المأموم ظهر فائته من يوم فلا بد من تساوي اليومين وإلا لم يجز الاقتداء به، وما ذكره عن عيسى لم يقل به. ونص ما في العتبية في رسم جاع قال عيسى قال ابن القاسم: بلغني أن القوم إذا نسوا الظهر من يوم واحد فاجتمعوا فأرادوا أن يجمعوا أن ذلك لهم. قال ابن القاسم: وأنا أستحسنه وآخذ به وذلك أن رسول الله (ص) بأصحابه يوم الوادي والساهي كالنائم. قال ابن القاسم: ولو كانت ظهرهم من أيام متفرقة لم يجز لهم أن يجمعوا وإنما يجمعون إذا نسوا من يوم واحد. قال عيسى: والإعادة في هذا على الامام. وقال ابن رشد: قوله ولو كانت ظهرهم من أيام متفرقة لم يجز لهم أن يجمعوا معناه من أيام متفرقة يعلمونها بأعيانها. وهذا على القول بأن من ذكر صلاة لا يدري من السبت أو الاحد أنه يجب عليه أن يصلي صلاتين صلاة السبت وصلاة الاحد، وأما على من لا يراعي التعيين ويقول إنما عليه أن يصلي صلاة واحدة ينوي بها اليوم الذي تركها فيه كان الظهر أو العصر وهو مذهب سحنون، يجوز لهم أن يصلوا جماعة وإن كانت ظهرهم من أيام متفرقة انتهى. كذا رأيت هذا الكلام في نسختين من البيان أعني كلام عيسى وكلام ابن رشد، ولم ينف في كلام عيسى الإعادة إلا عن الامام. لكن في نقل صاحب النوادر عنه وصاحب الطراز أنه قال: ولا إعادة في هذه على إمام ولا غيره. وذكر عن أشهب أنه قال: فإن فعلا لم تجز إلا الامام وحده. قال سند: وقول أشهب أقيس وهو موافق لقول ابن القاسم، وأن ابن القاسم منع من فعل ذلك ابتداء فأنت ترى المنع من ذلك ليس هو ترى المنع من ذلك ليس هو قول سند في حد ذاته بل هو قول ابن القاسم وأشهب. غاية ما فيه أن ابن القاسم منع من ذلك ابتداء ولم يبين حكمه بعد الوقوع، وبين ذلك أشهب ورجحه وسند وقال: إنه موافق لابن القاسم، وعيسى لم يقل بالجواز ابتداء وإنما نفى الإعادة فقط على ما نقل عنه صاحب الطراز وصاحب النوادر، وأما ما في البيان فظاهره وجوب الإعادة على المأموم لأنه إنما نفاها عن الامام، ولم أر من قال بالجواز ابتداء إلا إجراء ابن رشد على قول سحنون على أن كلامه مشكل فتأمله. فتحصل من هذا أن القول بالمنع من الاقتداء في الصورة المذكورة هو الراجح الصحيح وعليه اقتصر ابن يونس فيما نقل عنه ابن عرفة، واقتصر ابن عرفة على نقل كلامه فقط ونصه في شروط الاقتداء الصقلي: وفي المنسي اتحاد يومها انتهى. وهذا هو الظاهر من كلام البساطي وغيره من الشراح والله أعلم. وقال اللخمي: إذا كان على رجلين ظهران فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر، ويختلف إن فعلا هل يجزئ المأموم أم لا؟ وإن كانا من يوم واحد جاز انتهى. ص:
(إلا نفلا خلف فرض) ش: قال ابن عرفة بعد أن ذكر منع اقتداء المفترض بالمتنفل ما نصه المازري وعكسه جائز. قال ابن عرفة قلت: على جواز النفل بأربع أو في السفر انتهى. والتنفل
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست