مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
غفلته عنه لتشهد الآن بكل حال انتهى، ابن ناجي: ولا شك على القول أنه يقوم أنه يقرأ أو لا يسكت انتهى. ونقله في التوضيح واختار ابن القاسم في سماع أصبغ قيامه إثر سجود الامام للسهو. وعنه أيضا قول بالتخيير. ابن ناجي: لم يحك ابن الجلاب غيره فتحصل لمالك ثلاث روايات. قال ابن القاسم بكل منها ص: (ولا سهو على مؤتم حال القدوة) ش: ولو نوى الامام أنه لا يحمل سهو المؤتم لم يضره. قاله المازري لما تكلم على المواضع التي يطلب فيها نية الإمامة والله أعلم.
مسألة: قال ابن عرفة: ولو سلم يعني المأموم وانصرف لظن سلام إمامه ثم رجع قبله حمله عنه إمامه ولو رجع بعده مسلم وأحببت سجوده بعد. ابن القاسم عن مالك: سجد قبل انتهى. ونقله في النوادر وفي رسم العشور ورسم يوصي أن ينفق على أمهات أولاده من سماع عيسى ما يقتضي الخلاف في ذلك. ونص ما في رسم العشور: قيل لأصبغ: ما تقول في إمام صلى بقوم فسها في صلاته سهوا يكون سجوده بعد السلام، فلما كان في التشهد الأخير سمع أحدهما شيئا فظن أنه قد سلم الامام فسلم ثم سجد سجدتين ثم سمع سلام الامام فسلم أيضا وسجد الإمام فسجد معه؟ قال: يعيد الصلاة إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد.
ابن رشد: قوله يعيد الصلاة إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد صحيح على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج المصلي عن صلاته فلما كان يخرج به عن صلاته أبطل سجوده الرجوع إليها وأوجب عليه استئنافها، وذلك مثل قوله في المدونة فيمن سلم من ركعتين ساهيا ثم أكل أو شرب ولم يطل: إنه يبتدئ ولا يبني. وأما على القول بأن السلام على طريق السهو لا يخرج المصلي عن صلاته فيجب أن يحمل الامام عنه السجود الذي سجد بعد أن سلم قبل أن يسلم الامام لأنه في حكمه فيرجع إلى صلاته بغير تكبير ويسلم بعد سلامه ولا سجود عليه لأن سهوه في داخل صلاة الامام، ويجب على هذا القول في مسألة المدونة
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست