مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
السلام وأوتر، وإن لم يدر أهو في الأولى جلس أو في الثانية أو في الوتر، أتى بركعة وسجد بعد السلام ثم أوتر بواحدة انتهى. ص: (أو استنكحه الشك ولها عنه) ش: يعني أن من استنكحه الشك في الصلاة أي داخله وكثر منه فإنه يسجد بعد السلام ويلهو عن الشك أي فلا يصلح ما شك فيه ولو شك في الفرائض. قال في النوادر في ترجمة السهو عن القراءة:
ومن العتبية من سماع أشهب: ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ وكذلك سائر ما شك فيه انتهى. وقال بعد ذلك في ترجمة من يكثر شكه: روى علي بن زياد عن مالك فيمن استنكحه السهو فظن أنه لم يتم صلاته فلا شئ عليه وليله عن ذلك. قال عنه ابن نافع: ولا يسجد له. قال في المختصر: ولو سجد بعد السلام كان أحب إلينا. قاله عنه ابن نافع في المجموعة. فأما من يعرض له المرة بعد المرة - بخلاف ذلك، وكذلك من شك في الاحرام إن كان المرة بعد المرة أعاد له الصلاة. وقال في كتاب الطهارة من المدونة قال (مالك فيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال:
يمضي ولا شئ عليه وهو بمنزلة الصلاة. وقال بعده: فمن أيقن بالوضوء وشك هل أحدث بعده أم لا، إن كان يستنكحه كثيرا كان على وضوئه، وإن كان لا يستنكحه فليعد الوضوء، وكذلك كل مستنكح مبتلي في الوضوء والصلاة انتهى من الام. وقال في التهذيب: ولو أيقن بالوضوء ثم شك هل أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد الوضوء، بمنزلة من شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ الشك إلا أن يستنكحه ذلك كثيرا فلا يلزمه إعادة شئ من وضوئه ولا صلاته انتهى.
تنبيهات: الأول: الشك مستنكح وغير مستنكح، والسهو مستنكح وغيره مستنكح.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست