مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٦
فلا يكبر حتى يستوي قائما انتهى. وقال الشيخ أحمد زروق في شرح الارشاد: ويستحب أن يعمر الركن من أولى الحركة إلى آخرها بالتكبير، فإن عجل أو أبطأ فلا شئ عليه إلا في القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما على المشهور انتهى. وهذا معنى قوله في التوضيح في قول ابن الحاجب: والسنة التكبير حتى الشروع إلا في قيام الجلوس يعني أن التكبير يكون للأركان في حالة الحركة إليها إلا في قيام الجلوس من الثانية. انتهى كلام التوضيح، ونقله الجزولي عن عياض في غير موضع. وقال في قول الرسالة: ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. هذا خلاف الأصل لأن الأصل أن يكبر عند شروعه في كل فعل انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية: ويستحب أن يبتدئ التكبيرة في كل ركن مع أوله ولا يختمه إلا مع آخره، ويجوز قصره على أوله وآخره ولكنه خلاف الأولى، وكذلك سمع الله لمن حمده انتهى. وقال في الشرح المذكور: ويستحب أن يعمر بها الركن كالتكبير. ونص على تعمير الحركة ابن المنير أيضا. وقوله: إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله أي لا يكبر حتى يستقل قائما على المشهور. هذا هو السنة. قال الشبيبي: فإن كبر قبل أن يستوي قائما ففي إعادة التكبير قولان، وروي عن مالك أنه يكبر في حال قيامه وليس بالمشهور انتهى. ص: (والرداء) ش: قال في النهاية في غريب الحديث: الرداء هو الثوب أو البرد الذي يضعه الانسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه. انتهى. من آخر باب الراء مع الذال. قال ابن رشد: هو مستحب. وقال الأبهري: سنة. قال في المدخل بعد كلام الطويل: وأما قناع الرجل فهو أن يغطي رأسه بردائه ويرد طرفه على أحد كتفيه وهو مكروه لأنه مختص بالنساء إلا من ضرورة حر أو برد على ما تقدم من قول مالك رحمه الله تعالى، أو غير ذلك من الاعذار، والرداء هو السنة وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطي رأسه، فأن غطى به رأسه صار قناعا كما تقدم، وأما الطيلسان المعهود في هذا الزمان فيكره لما تقدم ذكره، فإن كان لضرورة كحر أو برد فلا بأس به لكن شرطه أن لا يتكلف هذا التكلف الذي يفعله بعض الناس اليوم فيه وما لم يخرج به إلى حد الكبر الشنيع انتهى من فضل اللباس. وقال فيه أيضا: والرداء أربعة أذرع ونصف ونحوها انتهى.
فرع: وأما القناع للمرأة فعده في المدخل من سنن الصلاة وعد الرداء في الفضائل وانظر كلام الفاكهاني.
فائدة: وأما حكم إرسال العذبة من العمامة والتحنيك بها فمحصل كلامه في المدخل أن العمامة بغير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة، فإن فعلا فهو الأكمل، وإن فعل أحدهما فقد
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست