مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
في الرسالة: باسطا يديه مستويتين إلى القبلة، قال الشيخ زروق قال في المدونة: ويتوجه بيديه إلى القبلة ولو خالف وهو متوجه بكل ذاته لم يضره ذلك انتهى. وقال الشارح: لم أر من صرح بسنية شئ مما ذكر غير أن ابن القصار قال في السجود على الركبتين وأطراف القدمين:
الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب. وكذلك نقل عنه صاحب الجواهر وعليه عول الشيخ هنا انتهى من الكبير. وقد عول ابن الحاجب علق ما عول عليه المصنف حيث قال: وأما الركبتان وأطراف القدمين فسنة فيما يظهر، وقيل: واجب. قال الشيخ: كون السجود عليهما سنة ليس بالصريح في المذهب. قال ابن القصار: الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب وإليه أشار بقوله: فيما يظهر أي في المذهب لا أنه اختيار منه مخالف للمنقول انتهى. ثم قال في التوضيح: وقوله: وأطراف القدمين احتراز من أن يسجد على ظهر قدميه انتهى. ثم قال الشارح قبل كلامه المتقدم: وحاصل ما رأيته أن في وجوب السجود على اليدين قولين مخرجين على قولين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفع رأسه ويديه من السجدتين. فعلى القول بالبطلان يكون السجود عليهما واجبا وإلا فلا انتهى. ثم قال إثر كلامه المتقدم: وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر كما علمت انتهى. وقد نقل صاحب تصحيح ابن الحاجب عن الذخيرة أن سندا قال: إن الأصح عدم الإعادة. قال: وصحح خليل أن السجود على اليدين سنة واعترضه شارحه بهرام وما تقدم يرده انتهى. ونص كلام سحنون: اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عنه رفعه للسجدة الثانية، فمنهم من قال لا تصح صلاته لما جاء أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، ومنهم من خفف ذلك، انتهى من ابن الفاكهاني وذكره غير واحد. وقال في الذخيرة في الفصل الدول في نقصان الأفعال من باب السهو: ولو جلس بين السجدتين ولم يرفع يديه فالمشهور يجزئه، وعلى القول: بوجوبه يرجع له ما لم يعقد ركعة.
وهل يرجع فيضع يديه بالأرض ثم يرفعهما، أو يضعهما على فخذيه فقط؟ يتخرج على الخلاف في الرفع من الركوع إذا ترك انتهى. وقال ابن ناجي في قول الرسالة: وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، أما وضعهما على الركبتين فلا خلاف أن ذلك مستحب وأما رفعهما عن الأرض فقال سحنون: اختلف أصحابنا إذا لم يرفعهما فقال بعضهم بالاجزاء، وقال بعضهم بعدمه. قلت: وبعدم الاجزاء أدركت من لقيته يفتي وقد أخبرت أن بعض متأخري إفريقية كان يفتي بالبطلان إذا لم يرفعهما معا، وبالصحة إذا رفع واحدة انتهى، وقال الشبيبي على الرسالة في باب صفة العمل في الصلوات المفروضة: وإذا لم يرفع يديه أو إحداهما في الفصل بين السجدتين من غير عذر ففي صحة صلاته وبطلانها قولان.
فرع: قال في باب صفة أداء الصلاة من كتاب ابن بشير: ويكره ستر اليدين بالكمين إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة حر أو برد انتهى.
مسألة: الحركة إلى الأركان هل هي واجبة لنفسها أو لغيرها؟ المشهور الأول خلافا
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست