مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٥١
حكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال: المشهور المنع والجواز في المبسوطة عن ابن نافع. ونقل عياض أن بعض البغداديين تأول قول مالك عليه، والثالث الكراهة لابن بكير. والمسألة الثانية جواز الوطئ بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان: مذهب المدونة المنع وهو المشهور، وقال ابن شعبان: يجوز اختاره ابن عبد السلام.
تنبيه: قال اللخمي: وإن كان في سفر ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها، واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض انتهى، وهو ظاهر والله أعلم.
ص: (ورفع حدثها ولو جنابة) ش: أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب وابن رشد في المقدمات. قال: لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتهما ما داما متصلين، وإنما يرفع بعد انقطاعهما انتهى. وكذلك الحدث الأصغر لم أر خلافا في أنه لا يرتفع عنهما انتهى. وإنما اختلف في رفع حدث الجنابة فالمشهور أنه لا يرتفع، قال في التوضيح: وفائدة الخلاف في إباحة القراءة بالغسل. وثالثها إن طرأت الجنابة لم يجز، وإن طرأ الحيض جاز انتهى. فيفهم من كلامه أن الحائض إذا كانت جنبا لا تقرأ. وقال ابن رشد في المقدمات: يأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال: أحدها أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل لان حكم الجنابة مرتفع من الحيض وهو الصواب.
والثاني أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن اغتسلت للجنابة. والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا إلا أن تغتسل للجنابة انتهى. ووقع فيما رأيت من نسخ الشرح الصغير عكس النقل، فحكى الاتفاق على رفع حدث الجنابة والخلاف في رفع حدث الحيض، وذكره في الكبير والوسط على الصواب والله تعالى أعلم. ص: (ودخول مسجد) ش: عده ابن رشد في المتفق عليه ولم يفصل بين المكث والمرور، وظاهره أن الجميع متفق على منعه. وقال اللخمي: اختلف في دخول الحائض والجنب المسجد، فمنعه مالك وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل، وأجازه
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 » »»
الفهرست