مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
أن الحدث يطلق على أربعة معان أحدها هذا وهو الخارج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، وهذا معنى قوله: وهو الخارج المعتاد في الصحة فتمم ذلك بقوله بعد هذا: من مخرجيه الخ.
قوله: وهو الخارج أفاد به أن الا أخل غير حدث ولا سبب فلا ينتقض الوضوء بحقنة ومغيب الحشفة موجب لما هو أعم فلا يعترض به، قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة والله تعالى أعلم.
فرع: قال في الذخيرة مذي المرأة بلة تجدها فيجب بها الوضوء انتهى من شرح الرسالة المتقدم، وفي الجزولي الكبير ابن حبيب: مذي المرأة بلة تخرج عند الشهوة ووديها يخرج بأثر البول انتهى. ص: (لا حصى ودود ولو ببلة) ش: يريد وكذلك الدم وسواء خرج من الدبر أو من ذكر الرجل. نقله ابن عرفة وتقدم غسل ذلك والاستجمار منه عند قول المصنف: وتعين في مني.
فرع: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: لو خرج الولد جافا بغير دم فهل ينقض الوضوء أم لا؟ قولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل انتهى. ولعل صواب العبارة: يفرعان على القول بنفي وجوب الغسل والله تعالى أعلم. ص: (وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه وندب أن لازم أكثر لا إن شق) ش: هذا راجع إلى قوله في الصحة فإن مفهومه أن ما
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست