مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤١٤
القرويين يفتي انتهى. نقل الشارح في الكبير هذا القول الثالث لكن كلامه يوهم أنه جار في مسألة من ترك النية ولم أقف عليه والله تعالى أعلم.
تنبيه: قال في التوضيح قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون غسل المذي مقارنا للوضوء، ورأي أن غسله لما كان تعبدا أشبه بعض أعضاء الوضوء انتهى. وكأنه يشير لما ذكره ابن بشير في التنبيه. واستقرأ بعض المتأخرين من المدونة أنه يغسل الذكر عند إرادة الوضوء فإن غسله قبل ذلك لم يجزه، وعول في ذلك على قوله في المدونة: ولا يلزم غسل الأنثيين عند الوضوء من المذي إلا أن يخشى أن يصيبهما إنما عليه غسل ذكره. فعول على هذا الكلام ظانا أن مراده إنما عليه غسل ذكره إذا أراد الوضوء وهذا استقراء فيه بعد، لان مراده أن لا يغسل الأنثيين، وإنما يغسل الذكر خاصة انتهى. ونقل ابن عرفة كلام ابن بشير باختصار ولم يذكر خلافه. ص: (ولا يستنجي من ريح) ش: قال مالك في المدونة: ولا يستنجي من الريح. قال سند: هذا قول فقهاء الأمصار.. وذكر عبد الوهاب في الاشراف أن قوما يخالفون في ذلك كأن القائل بذلك يرى أن الريح تنقل أجزاء من النجاسة تدرك نجاسة الشم. ووجه المذهب أن الريح ليس بنجس ولو وجب منه الاستنجاء لوجب غسل الثوب لأنه يلقاه، فإن قيل تصحبه أجزاء نجسة فهذا لا سبيل إلى علمه، ولو ثبت فقدر ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح الأحجار.
واحتج القاضي بما يروى: ليس منا من استنجى من الريح انتهى.
تنبيه: هذا حديث أسنده صاحب الفروس من حديث أنس وفيه بشير يروي المناكير، وذكره الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس وقال: رواه محمد بن زياد الكلبي عن شرقي بن قطام عن ابن الزبير عن جابر. ص: (وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم)
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست