مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
رأسه إلى مقدمه لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم. قال في التوضيح: وليس كذلك قال: ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة، وهو خلاف ما يأتي له يعني ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى. وسيصرح المصنف أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم.
الثاني: لم يذكر المصنف رد اليدين ثالثة في مسح الرأس وهو قول الأكثر. قال اللخمي:
واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل: لا فضيلة في ذلك، وعلى هذا غير واحد من البغداديين.
وقال إسماعيل القاضي: جاءت أحاديث عن النبي (ص) في مسح الرأس ثلاثا. ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إل المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما روي عن عطاء، يرد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة، ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل، والغالب بقاء البلل في اليد انتهى. ونقله ابن عرفة فقال اللخمي: وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا. إسماعيل: والأكثر ونقله الشارح في الكبير.
الثالث: يفهم من كلام اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل، وإما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله.
الرابع: يكره التكرار بماء جديد كما صرح به ابن الحاجب وغيره والله تعالى أعلم، وكما سيأتي عند قول المصنف: ومن ترك فرضا أتى به. ص: (وترتيب فرائضه) ش: يعني أن السنة الثامنة من سنن الوضوء أن يرتب فرائضه فيغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. واحترز بقوله: فرائضه من الترتيب بين السنن في أنفسها وبينها وبين الفرائض فإن ذلك مستحب كما سيأتي، والمشهور في المذهب أن الترتيب سنة كما قال المصنف: قال ابن رشد في المقدمات: وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. وقيل: واجب حكاه ابن زياد عن مالك، وقاله أبو مصعب ومال إليه ابن عبد السلام وعزاه في الذخيرة للشيخ أبي إسحاق وقيل: واجب مع الذكر وعزاه ابن راشد والمصنف في التوضيح لابن حبيب. وقيل:
مستحب وعزاه في الذخيرة لابن حبيب وذكره في التوضيح ولم يعزه بل قال: تأول اللخمي المدونة عليه لقوله فيها: يعيد الوضوء وذلك أحب إلي وما أدري ما وجوبه. قال سند: هو تأويل فاسد. قال: والهاء في وجوبه عائد على الترتيب، ويحتمل أن يعود على إعادة الوضوء.
واقتصر ابن يونس على الأول انتهى كلام التوضيح. فتحصل في حكمه أربعة أقوال. قال في الذخيرة: ووجه المشهور أن الله سبحانه وتعالى عدل عن أحرف الترتيب وهي الفاء وثم إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع. وقول علي رضي الله تعالى عنه: ما أبالي إذا أتممت
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست