مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
على أنه إن كان محدثا، فهذا تعليق نية لا تنجيز نية، إذا عدم كان خللا في الشرط فوجب منه الخلل في المشروط، لأنه النية إنما هي قصد وهذا تردد لا قصد فلم توجد حقيقة الشرط، ويخرج عليه الشاك إذا لزم التطهير فإنه يؤمر أن يأتي بنية جازمة لا تردد فيها انتهى بلفظه.
وعلى هذا فيكون قول المصنف ثم تبين حدثه عائدا إلى المسألة الثانية فقط ص: (أو جدد فتبين حدثه) ش: يعني أن من اعتقد أنه على وضوء فتوضأ بنية التجديد، ثمن تبين أنه محدث، فالمشهور أنه لا يجزئه لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد به الفضيلة. وقيل: يجزئه لان نية أن تكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث (أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل) قال في القاموس: اللمعة بالضم قطعة من النبات أخذت في اليبس والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل والمعنى أن من ترك لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية الفضيلة، فالمشهور أنه لا يجزئه ذلك ولا بد من غسلها بنية الفريضة، فإن أخر غسلها عمدا حتى طال بطل وضوؤه. وقيل: يجزئه. قال ابن عبد السلام: والقولان يشبهان القولين في مسألة المجدد. ورأي بعض الناس أن الاجزاء هنا أولى لان نية الفرض هنا باقية منسحبة بخلاف مسألة المجدد، ورد بأن الانسحاب في النية إنما يجزئ إذا لم يكن في المحل نية مضادة له، وهنا نية الفضيلة موجودة وهي مضادة لنية الفريضة انتهى. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى، هل ينوي في الغسلة الثانية والثالثة الفريضة والفضيلة والله تعال أعلم. (أو فرق النية على الأعضاء) قال سند: صورته أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوئه، ثم يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه انتهى. يريد وهكذا إلى آخر الوضوء، وأما من غسل وجهه بنية رفع الحدث عنه ونية إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع الحدث ويكمل وضوؤه إلا بالجميع فليس من هذا الباب، وقد أشار إلى ذلك ابن عرفة لما ذكر استشكال تصوير تفريق النية على الأعضاء بأن المتوضئ إن لم ينو العضو معينا فهو المطلوب، وإن نواه معينا فقد زاد لان نيته معينا أتم من نيته من حيث كونه
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست