مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
ونحوه لابن العربي ورده بعض مشايخ الشافعية بمنع انتقالها بل نقول: الماء قهرها وغلبها فكأنه أعدمها فتأمله والله تعالى أعلم.
فرع: قال صاحب الجمع عن ابن هارون: وهل يجوز رفع الحدث وزوال النجاسة بهذه الغسالة: أجراه ابن العربي على الماء اليسير تحله نجاسة يسيرة ولم تغيره وفيه نظر، بل الظاهر أنه يرفع الحدث ويزيل النجس ولا ينجس ثوبا أصابه لأنا حكمنا بطهارته. اه‍.
قلت: قال ابن عبد السلام بعد ذكره كلام ابن العربي: وفيه نظر إذ لو كان كذلك لكانت الغسالة مختلفا فيها ولم يذكروا فيها خلافا فيما رأيناه اه‍. وقال المصنف في التوضيح بعد ذكره كلام ابن هارون وابن عبد السلام: وفيه نظر، اه‍.
قلت: قال سند في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة: إن من كان معه ماء وعليه نجاسة وهو محدث فإنه يؤمر بإزالة النجاسة بالماء ويتيمم لطهارة الحدث، ولا يقول أحد من الناس إنه إذا غسل النجاسة رجع استعمل غسالتها في طهارته اه‍. ولعل ذلك أنها لا تسلم غالبا من تغير أحد الأوصاف الثلاثة لا سيما على ما تقدم عن ابن راشد أنها إنما تكون نجسة إذا كان تغيرها بالنجاسة لا بالأوساخ. ص: (ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها) ش: يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف أو بشئ قلاع غير الماء كالخل ونحوه، وقلنا: إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها ولا تجوز الصلاة به، ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا أو لاقاه شئ مبلول بعد أن جف أو في حال بلله، فهل يتنجس ما لاقاه أو لا يتنجس؟ قولان: قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس، زاد المصنف إذ الاعراض لا تنتقل، وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان القابسي وابن أبي زيد، إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه، قال القابسي: ويغسل ما أصابه من الثياب. وقال ابن أبي زيد: يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه اه‍. وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف أو بشئ قلاع، قاله ابن عرفة ونصه: لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقل عبد الحق عن بعض المتأخرين مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلا لمخالفه، والتونسي مع عبد الحق، ومعروف قول القابسي عند قول الشيخ وابن رشد قائلا اتفاقا، فعزى القول بالتنجيس لبعض المتأخرين وابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ أبي إسحاق التونسي وللشيخ ابن أبي زيد ولابن رشد قائلا اتفاقا، ولعبد الحق
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست