مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٧٦
فيمن اشترى ثوبا ملبوسا من السوق وفي البلد يهود ونصارى مختلطين مع المسلمين في لباسهم أن له الصلاة به إلا أن يستريب أمرا فيغسله أو يكون الغالب في البلد النصارى أو يبيعه من يكثر شرب الخمر وقد لبسه فليغسله. وفي كلام القرافي في الفرق المذكور قريب من ذلك، وفي البرزلي في مسائل بعض المعصريين من اشترى ثوبا أو فروا أو برنسا أو عمامة، فإن كانت جديدة فهي طاهرة، وإن كانت ملبوسة وأخبر التاجر بطهارتها وكذا من اشتريت منه وهما من أهل الدين صدقهما، وإن شك في خبر التاجر وشك في الحوائج غسلها بخلاف العمامة انتهى. وهذا الكلام وما قبله يدل على ما ذكرته في قوله: ولا بما ينام فيه مصل آخر. وقال اللخمي: إثر كلامه المتقدم: وهذا في القمص وما أشبهها، وأما ما يستعمل للرأس من منديل أو عمامة فالامر فيه أخف لان الغالب سلامته، كان البائع ممن يصلي أو لا، إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلي به حتى يغسله، وأما ما يلبس في الوسط فلا أرى أن يصلي فيه حتى يغسله، كان البائع ممن يصلي أم لا؟ لان كثيرا من الناس لا بحسن الاستبراء من البول وإن كان لا يتعمد الصلاة بالنجاسة وإلى هذا أشار بقوله ص: (ولا بمحاذي فرج غير عالم) ش: قال ابن مرزوق: أي مقابل فرجه من غير حائل كالسراويل والمئزر، وهذا الشرط لا بد منه، والمصنف تبع عبارة ابن الحاجب وزاد ابن شاس من غير حائل وهو حسن. وقوله: محاذي صفة لمحذوف أي ثوب محاذي انتهى. وهو كذلك في الجواهر. قال البرزلي: وزاد بعض القرويين: ينبغي أن يغسل ما يحاذي الفرج وما تحته لوصول البلل من الفرج إليه عند الاستنجاء انتهى. فإذا حمل على هذا فلا يحتاج إلى ما ذكره في الجواهر وهو ظاهر والله تعالى أعلم.
قال في التوضيح: والمراد بالفرج القبل والدبر وأصله لابن هارون واعترضه صاحب الجمع بأن ظاهر النقل أن الدبر غير داخل لان التعليل إنما هو لعدم علم الاستبراء وذلك مفقود في الدبر.
قال: وإن أراد دبر الثوب ففيه نظر، والظاهر غسل ما يحاذي القبل والدبر لوصول البلل إليه كما تقدم. والمراد بالعالم العالم بآداب الاستبراء وكل من ولي في الشريعة أمرا فإنما يطلب منه العلم في ذلك فقط والله أعلم.
فرع: قال اللخمي: إن قمص النساء محمولة على غير الطهارة لان الكثير منهن لا
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست