مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٢
وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان، وشرط للبدل: جنسية، وتعجيل، وإن استحق معين: سك: بعد مفارقة، أو طول، أو مصوغ مطلقا: نقض، وإلا صح، وهل إن تراضيا؟ تردد.
وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف. فصل في ما يجوز فيه البيع وجاز محلي، وإن ثوبا يخرج منه، إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت، وسمرت، وعجل مطلقا، وبصنفه إن كانت الثلث، وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف، وإن حلي بهما: لم يجز بأحدهما، إلا إن تبعا الجوهر. وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس.
والأجود أنقص، أو أجود سكة ممتنع، وإلا جاز، ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود، لا أدنى وأجود، والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة، ومغشوش بمثله وبخالص. والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به. وكره لمن لا يؤمن، وفسخ ممن يغش، إلا أن يفوت، فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال، وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة. وإن حل الاجل بأقل صفة وقدرا، لا أزيد عددا أو وزنا، إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين، وثمن المبيع من العين كذلك، وجاز بأكثر، ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة.
وإن بطلت فلوس فالمثل. أو عدمت، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم، وتصدق بما غش ولو كثر،
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست