مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٠
وهي أعدل، وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان. ولو مات ما استثني منه معين: ضمن المشتري جلدا وساقطا، لا لحما، وجزاف إن رئ ولم يكثر جدا، وجهلاه، وجزرا واستوت أرضه، ولم يعد بلا مشقة، ولم تقصد أفراده، إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي، وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه، إلا في كسلة تين، وعصافير حية بقفص، وحمام برج، وثياب ونقد، إن سك، والتعامل بالعدد، وإلا جاز، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره: خير وإن أعلمه أولا: فسد كالمغنية، وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض، وجزاف أرض مع مكيله، لا مع حب.
ويجوز جزافان، ومكيلان، وجزاف مع عرض، وجزافان على كيل، إن اتحد الكيل والصفة، ولا يضاف لجزاف على كيل، غيره مطلقا، وجاز برؤية بعض المثلي والضوان، وعلى البرنامج، ومن الأعمى، وبروية لا يتغير بعدها، وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب، وعدم دفع ردئ أو ناقص، وبقاء الصفة، إن شك، وغائب، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم، أو وصفه غير بائعه، إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية، ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، والنقد فيه ومع الشرط في العقار، وضمنه المشتري، وفي غيره إن قرب: كاليومين، وضمنه بائع، إلا لشرط أو منازعة، وقبضه على المشتري. في ما حرم من البيع وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا
(١٥٠)
مفاتيح البحث: خراسان (1)، الموت (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست