(قال) نعم يجلد الراجع والثالثة يجلدون كلهم حد الفرية (قلت) أرأيت أن رجع أحدهم بعد إقامة الحد (قال) قد أخبرتك اني لم اسمعه من مالك (قال ابن القاسم) وانا أرى ان يجلد الراجع وحده ولا يجلد الذين بقوا الثلاثة (قلت) أرأيت أن شهد أربعة على الزنا فإذا أحدهم مسخوطا أو عبدا أيحدهم القاضي كلهم (قال) قال لي مالك نعم يحدهم كلهم حد الفرية (قلت) أرأيت أن شهد عليه أربعة بالزنا أحدهم مسخوط أو عبد فلم يعلم الامام بذلك حتى أقام على المشهود عليه الحد رجما أو جلدا ثم علم بعد ذلك (قال) أرى ان يحد هؤلاء الشهود كلهم إذا كان أحدهم عبدا وإذا كان أحدهم مسخوطا لم يجلد أحد من الشهود والمسخوط في هذا مخالف للعبد لأنه حر وقد اجتهد الامام في تعديله وتزكيته فلا أرى عليه ولا عليهم حدا ولا يشبه العبد هؤلاء الذين رجع واحد منهم بعد إقامة الحد وقد كانوا عدولا لان الشهادة أولا قد ثبتت بعدالة وان الذين كان فيهم العبد لم تثبت لهم شهادة إنما كان ذلك خطأ من السلطان (قلت) أفيكون لهذا المرجوم على الامام دية أم لا (قال) إن كان الشهود علموا بذلك رأيت الدية عليهم وإن لم يعلموا رأيت ذلك من خطأ السلطان ورايته على عاقلته ولا يكون على العبد في الوجهين شئ ء (في شهادة الأعمى وخطأ الامام في الحدود) (قلت) أرأيت الأعمى هل تجوز شهادته على الزنا في قول مالك (قال) لا تجوز الشهادة عند مالك في الزنا الا على الرؤية (قلت) أفيجلد هذا الأعمى (قال) نعم (قلت) أرأيت ما أخطأ به الامام من حد هو الله أيكون في بيت المال أم على الامام في ماله أم يكون ذلك هدرا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا بلغني فيه شئ وارى ذلك من الخطأ وتحمل العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا وما كان دون الثلث ففي مال الإمام خاصة (قلت) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي بشهادتهم ثم تبين ان أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته أيرد القاضي ذلك المال إلى المحكوم عليه في قول مالك (قال) أرى ان يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال
(٢٣٩)