* (قلت) * فما الفرق ما بين الغاصب والسارق يسرق الدابة فيستعملها ويريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه (قال) مالك لا أرى ذلك وليس له الا دابته إذا كانت على حالها فإذا كان أعجفها أو نقصها فربها مخير ان أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها معيبة فذلك له * (قال) * فقلت له فما الفرق بين الغاصب والسارق وبين المستعير والمتكاري * (قلت) * في المستعير والمتكاري انه إذا رد الدابة وقد تعدى عليها فأصابها العيب ان رب الدابة مخير في أن يأخذ الدابة بعينها ويأخذ كراءها وفي أن يضمن المتكارى أو المستعير قيمتها يوم تعدى عليها وان ردها صحيحة وكان تعديه ذلك ليس ببريد وما أشبهه ولكن أكثر من ذلك فله أن يضمنه ان شاء قيمتها يوم تعدى وان شاء أخذ دبته وأخذ كراءها * (وقلت) * في السارق والغاصب لا يضمن الكراء إنما لرب الدابة أن يأخذ دابته إذا وجدها بعينها وليس له غير ذلك إذا كانت بحالها يوم غصبت أو يوم سرقت وان كانت أسواقها قد حالت فليس له الا دابته إذا كانت بحالها وأن أصابها عيب فليس له الا دابته معيبة أو قيمتها يوم غصبها أو سرقها ولا كراء له وليس على الغاصب ولا على السارق في واحد من الوجهين كراء * (قال ابن القاسم) * لان مالكا قال في المتكارى إذا حبسها عن أجلها الذي تكاراها إليه جاز عليه كراء ما حبسها فيه وإن كان لم يركبها وهي على حالها قائمة على مداودها وان حبسها عن أسواقها فلربها أن يضمنه قيمتها يوم حبسها * (قال) * وقال مالك في السارق إذا سرقها فحبسها عن أسواقها ومنافعها فوجدها صاحبها على حالها لم يكن له على سارقها قيمة ولا كراء ولم يكن له الا دابته بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك والمغتصب بمنزلة السارق والمستعير بمنزلة المتكارى ولولا ما قال مالك لجعلت على السارق مثل ما أجعل على المتكارى من كراء ركوبه إياها وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها ولكني أخبرتك بقول مالك فيها وهو الذي آخذ به ولقد قال جل الناس ان السارق والمستعير والمتكاري والغاصب بمنزلة واحدة ولا كراء عليهم وليس عليهم الا القيمة أو يأخذ دابته فكيف يجعل على المغتصب والسارق
(٣٥٨)