المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥
للطالب أنا كفيل لك بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للمال فلم يجئ به للغد (قال) يقال لهذا الطالب أثبت حقك وأقم البينة على حقك وإلا فلا شئ لك ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئا إلا أن يقيم البينة على حقه * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا (في الرجل يدعي قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلني) * (اليوم فإن لم أوفك غدا فالحق الذي تدعي قبلي حق) * * (قلت) * أرأيت أن ادعى رجل قبل رجل حقا فأنكر ثم قال أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالحق الذي تدعيه علي هو لك قبلي (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى هذا مخاطرة ولا شئ عليه (في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول) * (له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قال لي على فلان ألف درهم فقال له رجل أنا لك بها كفيل فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شئ (قال) لا شئ على الكفيل إلا أن يقيم البينة على حقه لان الذي عليه الحق قد جحده * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا (في الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فيقضى على الصبي بذلك) * (الحق فيؤخذ من الحميل فيريد الحميل أن يرجع علي الصبي) * * (قلت) * أرأيت الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فقضى بذلك الحق على الصبي وأخذه الطالب من الكفيل أيكون للحميل أن يرجع بذلك على هذا الصبي أم لا في قول مالك (قال) يرجع به في مال الصبي لان مالكا قال لو أن رجلا أدى عن رجل مالا كان عليه بغير أمره ان له أن يرجع بذلك على الذي كان عليه المال فهذا يدلك على أصل قول مالك في مسألتك في هذا الوجه كله إذا كان ذلك حقا * (قلت) * أرأيت لو أن صبيا أفسد متاعا لرجل فألزمه بقيمة ذلك المتاع
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المساقاة العمل في المساقاة 2
2 مساقاة النخل الغائبة 3
3 رقيق الحائط ودوابه وعماله 3
4 نفقة الرقيق الحائط ودوابه ونفقة المساقي 6
5 جداد النخل وحصاد زرع المساقاة 6
6 في تلقيح النخل المساقاة 7
7 في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة 8
8 المساقي يساقى غيره 8
9 المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر 9
10 المساقاة التي لا تجوز 10
11 المساقي يشترط الزكاة 12
12 المساقاة إلى أجل 12
13 ترك المساقاة 13
14 الإقالة في المساقاة 14
15 في سواقط النخل المساقاة 14
16 في الدعوى في المساقاة 15
17 في مساقاة الحائطين 15
18 النخل يكون بين الرجلين يساقي أحدهما الآخر ومساقاة الوصي والمديان والمريض 16
19 في المساقي يموت 17
20 مساقاة البعل 17
21 مساقاة النخل والنخلتين 18
22 في مساقاة المسلم حائط النصراني 18
23 المساقي يفلس 18
24 مساقاة النخل فيها البياض 19
25 مساقاة الزرع 21
26 مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين والورد 22
27 مساقاة المقاثي 22
28 مساقاة القصب والقرط والبقول 22
29 مساقاة الموز 23
30 كتاب الجوائح ما جاء في الجوائح 25
31 ما جاء في جائحة القصيل 28
32 في الرجل يكتري الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة 29
33 في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة 31
34 في جائحة البقول 32
35 في جائحة الخضر 33
36 في جائحة الزيتون 33
37 في جائحة القصب الحلو 33
38 في جائحة الثمار التي قد يبست 33
39 في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة 34
40 الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك 35
41 في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة 36
42 في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصة فتصيبه جائحة 36
43 في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة 36
44 في الذي اشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة 36
45 في الرجل يشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة 37
46 في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك 37
47 في جائحة الحائط المساقي 38
48 الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة 38
49 كتاب الشركة في الشركة بغير مال 40
50 في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه 42
51 في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما 42
52 في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزقه الله بينهما نصفين 43
53 في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسوية 45
54 في الصانعين والشريكين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب 47
55 في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعمله 47
56 في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما يدفع إلى شريكه 48
57 في شركة الأطباء والمعلمين 48
58 في شركة الحمالين على رؤوسهما أو دوابهما 48
59 في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما 49
60 في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب 50
61 في الشركة في حفر القبور والمعادن 51
62 في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر 52
63 في الشركة في طلب الكنوز 52
64 في الشركة في الزرع 52
65 الشركة بالعروض 54
66 في الشركة في الحنطة 58
67 في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية 59
68 في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر 60
69 في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه 61
70 في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح 62
71 في الشركة بالمال الغائب 62
72 في الشريكين بالمالين المختلفي السكة 62
73 في الشركة بالدنانير والدراهم 64
74 في الشركة بالدنانير والطعام 65
75 في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين 66
76 في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما 68
77 الشركة في المفاوضة 68
78 في مال المتفاوضين 69
79 في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة 69
80 في مفاوضة الحر والعبد 70
81 في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة 70
82 في الشريكين يتفاوضان على أن يشتريا ويبيعا ويتداينا 71
83 في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة 71
84 في أحد المتفاوضين يبيع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل والاستعذار 73
85 في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروف 74
86 في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الاجل 75
87 في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما 75
88 في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة 75
89 في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا 78
90 في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا 78
91 في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة 79
92 في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له في التجارة 80
93 في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا 80
94 في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد أن يردها على الشريك الآخر 81
95 في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يتفرقان فيقضي المشتري أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما 81
96 في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما 82
97 في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا 82
98 في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركة 83
99 في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره 83
100 القضاء في أحد الشريكين يموت 84
101 الدعوى في الشركة 84
102 كتاب القراض القراض بالدنانير والدراهم والفلوس 86
103 المقارضة بنقار الذهب والفضة 87
104 المقارضة بالحنطة والشعير 87
105 القراض بالوديعة والدين 88
106 في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول صرفها دنانير واعمل فيها قراضا 88
107 في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا يعلمها خفافا بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف 89
108 في المقارضة على الاجزاء 89
109 في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر 90
110 في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح 90
111 في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين 91
112 في المقارض يكون له شرك في المال 91
113 في أكل الطعام من مال القراض 92
114 في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض 93
115 في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا 94
116 في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم 94
117 في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته 97
118 في زكاة القراض 98
119 في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقي فيربح فيه 99
120 في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق 102
121 في المقارض يخلط ماله بالقراض 102
122 في المقارض يشارك بمال القراض 103
123 في المقارض يبضع من القراض 103
124 في المقارض يستودع غيره من مال القراض 104
125 في المقارض يقارض غيره 104
126 في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف 105
127 في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض 106
128 في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال 106
129 المأذون له يأخذ مالا قراضا 106
130 في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا 106
131 في الرجل يقارض عبده أو أجيره 107
132 في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام 107
133 في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما 107
134 في القرض الذي لا يجوز 108
135 في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل 109
136 في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان 109
137 في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما 110
138 في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال 111
139 في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه 111
140 في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به 111
141 في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء 112
142 في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة 112
143 في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألف أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف 113
144 في المقارض يؤمر ان لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد 115
145 في المقارض يبيع بالنسيئة 116
146 في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا 116
147 في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال 118
148 في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان 119
149 في المقارض يدفع إليه المال على أن لا يجلس بمال القراض في حانوت أو قيسارية أو يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها 119
150 في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به 120
151 في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض 120
152 في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو ألف نقدا أو ألف إلى أجل 121
153 في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضا يدفعه في ثمنها 121
154 في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل 122
155 في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال 122
156 في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن 122
157 في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحد رب السلعة الثمن 123
158 في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة 124
159 في المقارض يشتري من رب المال سلعة 124
160 في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده 124
161 في المقارض يعتق عبدا من مال القراض 125
162 في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا 126
163 في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الاجل 126
164 الدعوى في القراض 126
165 في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده 128
166 في المقارض يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع 129
167 في المقارض يموت أو المقارض 130
168 في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون 130
169 في إقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض 131
170 كتاب الأقضية 132
171 كتاب القضاء 144
172 كتاب الشهادات في شهادة الأجير 152
173 في شهادة السؤال 153
174 في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة 153
175 في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد 153
176 في شهادة المولى لمولاه 153
177 في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته 154
178 في شهادة الصبي والنصراني والعبد 154
179 في شهادة ذوي القربى بعضهم لبعض 154
180 في شهادة الصديق والأخ والشريك 156
181 في شهادة الكافر للمسلم 156
182 في شهادة الكافر على الكافر 157
183 في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال 157
184 في شهادة النساء في الاستهلال 157
185 في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال 158
186 في شهادة المحدود في القذف 158
187 في الشهادة على الشهادة 159
188 في شهادة الشاهد على الشاهد 160
189 في شهادة النساء على الشهادة 160
190 في شهادة النساء في قتل الخطأ 161
191 في شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث 161
192 في شهادة الصبيان بعضهم على بعض 163
193 في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت 164
194 في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر 164
195 في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث 165
196 في اليمين مع شهادة المرأتين 165
197 شهادة الرجل والمرأتين على السرقة 166
198 الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين 167
199 في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية 167
200 في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه قد تصدق به على رجل حاضر أو رجل غائب 168
201 في شهادة السماع في القذف والقتل والطلاق 169
202 في شهادة السماع في الولاء 169
203 في الشاهدين يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق 170
204 في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء 170
205 في شهادة السماع في الأحباس والمواريث 171
206 في شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها 172
207 في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها 173
208 في الرجل يقيم شاهدا واحدا على الرجل بكفالة 173
209 في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين 174
210 في الرجل تجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعي عليه فينكل 174
211 في الرجل يدعى قبل الرجل حقا بغير شاهد فتجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعى فينكل 175
212 في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة 175
213 في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا 175
214 في الرجل يدعي قبل الرجل أنه اكترى منه دابة 176
215 كتاب الدعوى في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا 178
216 في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا بينة لها 179
217 في الرجل يدعى على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا 179
218 في الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا واحدا أتحلف له امرأة أم لا 179
219 في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا واحدا أيحلف له أم لا 179
220 في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم لا 180
221 في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا 180
222 في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة 181
223 في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران 181
224 في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما 181
225 في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة 182
226 في الرجل يدعى عبدا قد مات بيد رجل ويقيم البينة أنه عبده 182
227 في الرجل يدعى عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده 182
228 في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار 182
229 في الرجل يدعى العبد في يدي رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا 183
230 في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك المعطي 185
231 في الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما وأقاما البينة 186
232 في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة 187
233 في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة 188
234 في تكافؤ البينتين 188
235 في الشهادة على الحيازة 191
236 ما جاء في الشهادة على المواريث 193
237 في إيقاف المدعي عليه في الأرض عن العمل فيها 195
238 في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير قاطعة فيريد المدعي عليه أن يبيع أو يهب 196
239 في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب 196
240 في الرجل يقضي له القاضي بالقضية هل يأخذ منه كفيلا 197
241 في الاستحلاف على البتات 197
242 في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده فيريد أحدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته 198
243 في استحلاف المدعي الحق إذا ادعى قبله القضاء 198
244 في استحلاف المدعي عليه 198
245 في استحلاف النساء والعبيد في المسجد 200
246 في استحلاف الصبيان 200
247 في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا أدعى الغريم أنه قد قضى الميت 201
248 في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي 201
249 في تعديل الشهود 202
250 في تجريح الشاهد 202
251 في شهادة الزور 203
252 كتاب المديان في حبس المديان 204
253 في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين والديه والزوجين كل واحد منهما في دين صاحبه والأجداد والحر والعبد 205
254 في حبس النساء والعبيد في الدين والقصاص 206
255 الحر يؤاجر في الدين 206
256 في حبس السيد المكاتب لمكاتبه في الدين مكاتبه عليه 206
257 في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه 206
258 في الوصي أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض علموا بدين الميت أو لم يعلموا 207
259 في الوصي يقضي بعض الغرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل أن يقبض من بقي دينهم 207
260 في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء 208
261 في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض 209
262 في المديان يرهن بعض غرمائه 209
263 في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته 210
264 في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه 210
265 القضاء في الدين 210
266 الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه في الدين أن يتبعه بنصيبه 210
267 في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعي بعض ورثته أن له على الخليط دينا 211
268 في المريض يؤخر غرماءه في مرضه 212
269 في المريض يقر أنه قبض دينه من غريمه 212
270 في إقرار المريض لوارث بدين 213
271 في المديان يقر في مرضه بدين لوارث 214
272 في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم 214
273 في الشهادة على الميت بدين 214
274 في الرجل يأمر الرجل بأن يدفعه عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين 215
275 الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه 216
276 في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه 216
277 الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه 217
278 الرجل يعجل دينه قبل محله 217
279 في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما يضمن 218
280 الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان 218
281 في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه 219
282 الوصي يدعي أنه قد قبض دين الميت 219
283 في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة 220
284 اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق 220
285 مال المحجور عليه ما وهب له وما استفاد يحجر عليه 221
286 في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه 222
287 استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها 222
288 في مداينة المولى عليه واستخباره 222
289 في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة 223
290 فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع 223
291 في الحجر على المولى عليه 224
292 في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت لي عليه سلفا وقال الدافع إليه بل أسلفتك إياها 225
293 كتاب التفليس في الرجل يقول عليه بعض غرمائه بتفليسه 226
294 في المفلس يقر بالدين لرجل 227
295 الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب 229
296 في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه 230
297 في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين 234
298 الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء 234
299 في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني 234
300 الرجل يجني جناية فيرهن رهنا ثم يفلس 235
301 في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل 235
302 في الرجل يفلس وله زرع مرهون 236
303 في المفلس يريد أن يتزوج بعد ما فلس 236
304 باب الموهوب له الهبة يفلس والهبة بعينها في يده قد تغيرت بزيادة أو نقصان 237
305 فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته بعينها ولم يدع الميت مالا سواها 237
306 في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام ويفلس المشتري 238
307 في المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم 238
308 الرجل يفلس وله أم ولد مدبرون لهم أموال فيريد الغرماء أخذ أموالهم 239
309 في العبد يفلس ولسيده عليه دين 240
310 في دين المرتد 241
311 كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة 242
312 في العبد المأذون له يبيع بالدين 242
313 في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله 243
314 في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة 243
315 في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه 244
316 في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم 245
317 في دين العبد المأذون له وتفليسه 245
318 في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه 248
319 في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين 248
320 في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة 249
321 في الرجل يستتجر عبده النصراني 249
322 في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة 249
323 الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة 250
324 في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده 250
325 كتاب الكفالة والحمالة في الحميل بالوجه يغرم المال 252
326 في الحميل بالوجه لا يغرم المال 253
327 في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فإن جئتك به وإلا فأنا ضامن للحق 254
328 في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالحق الذي تدعي قبلي حق 255
329 في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان 255
330 في الصبي يدعي رجل قبله فيتكفل به رجل فيقضي على الصبي بذلك الحق فيؤخذ منه الحميل فيريد الحميل أن يرجع على الصبي 255
331 القضاء والدعوى في الكفالة 256
332 في أخذ الحميل بالحق والمحتمل به ملي عائب أو حاضر 256
333 في الحميل أو المحتمل به يموت قبل محل الحق 257
334 في المحتمل يموت قبل أجل الحق والمحتمل له وارثه 257
335 في المحتمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم العائب فيريد أن يرجع بحصته 258
336 في الرجل يحتمل للرجل بما قضي له على غريمه 258
337 في الرجل يحتمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه 259
338 في الرجل يحتمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شئ ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل 259
339 في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب (أي وجب وثبت) لك قبله من حق فأنا له حميل 260
340 في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة 260
341 في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمحتمل به فيؤدي الحاضر المال ثم يقدم المحتمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق ملي 260
342 في القوم يحتملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد الطالب حق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق 261
343 في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل 265
344 باب في الحميل يؤخذ منا الحميل 266
345 في الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الاجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل 266
346 باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم 267
347 في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويحتمل له رجل بما أدركه فيها من درك 269
348 في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب 270
349 في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا 270
350 في الكفالة بكتابة المكاتب 270
351 في الغريم يؤخذ منه قبل محل الاجل أو بعد محل الاجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الاجل 271
352 في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الاجل 272
353 في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الاجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال 272
354 في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة 272
355 في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا 273
356 في الرجل يكون له الرجل على الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الاجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود 273
357 في الرجل يدرك قبل الطالب حق أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا 274
358 الدعوى في الحمالة 274
359 في الحمالة في الحدود 275
360 في كفالة الأخرس 275
361 في الرجل يقر في مرضه بالكفالة للوارث أو غير وارث 275
362 في كفالة المريض 277
363 في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا 277
364 في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا 278
365 في الرجل يكتري الراحلة بعينها فيأخذ من الكري حميلا بالحمولة 278
366 في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة 278
367 في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم 279
368 في كفالة العبيد بإذن ساداتهم 279
369 في كفالة العبد المديان بإذن سيده 280
370 في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه 281
371 في السيد يكفل عن عبده بالكفالة 281
372 في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا 281
373 في الحمالة إلى غير أجل 281
374 في الحمالة إلى موت المتحمل عنه 282
375 في الحمالة إلى خروج العطاء 282
376 في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه 282
377 في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه 282
378 في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها 283
379 في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها 283
380 في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها 284
381 في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها 284
382 في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها 285
383 في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها 286
384 في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها 286
385 في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها 287
386 في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج 287
387 كتاب الحوالة في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه 288
388 في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه 289
389 في الرجل يحيل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضي المحتال أن يبرئه من الدين 289
390 في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ويحيل بها على رجل ليس له عليه دين 290
391 في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن 291
392 في الرجل يكتري الدار من رجل بعشرة دنانير ولم يشترطوا النقد ثم يحيله بها على رجل له عليه دين 291
393 في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين 291
394 في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشتري ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشتري الثمن 291
395 في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له 292
396 في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي 292
397 كتاب الرهن في الرهن يجوز غير مقسوم 296
398 فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان 296
399 فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب 297
400 فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم 297
401 في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر 298
402 في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره 298
403 فيمن ارتهن طعاما مشاعا 299
404 فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا أو لم يبد صلاحه 300
405 فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها 300
406 في الكفالة وإعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو بإذنه 301
407 في الكفالة بالدم الخطأ والرهن فيه وفي العارية 302
408 فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن 303
409 في رجل أدعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعي أنه لا حق له فيما كان أدعى قبله 303
410 فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت 304
411 في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الاجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان 304
412 فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيلة يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه 305
413 فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات 305
414 في الرهن على يدي عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن 305
415 في الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور 306
416 في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه 306
417 فيمن ارتهن رهنا فلما حل الاجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشتري 307
418 في الرهن إذا كان على يدي عدل فقال بعته بمائة وقضيتك إياها أيها المرتهن وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقضيتني خمسين 307
419 في اختلاف الراهن والمرتهن في الاجل 307
420 في تعدي المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به 308
421 في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة 309
422 في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن 309
423 فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله 310
424 فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينار ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضي وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو أن المائة التي بقيت 310
425 فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا 311
426 في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن 311
427 في العبد المرتهن يجني جناية 312
428 في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن 313
429 في النفقة على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه 314
430 في الوصي يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره 314
431 فيما رهن الوصي لليتيم 315
432 نذر صيام 315
433 في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الوالدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار 316
434 في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن وإجارة الرجل نفسه فيما لا يحل 317
435 في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن 317
436 في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم غرماء على ولدها 318
437 في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا 318
438 في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة 319
439 في الراهن يقول للمرتهن إن جئتك إلى أجل كذا وكذا وإلا فالرهن لك بما لك علي 320
440 فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل 321
441 فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء 321
442 في المتكفل يأخذ رهنا 322
443 الدعوى في الرهن 322
444 الدعوى في قيمة الرهن 323
445 في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه 324
446 اختلاف الراهن والمرتهن 324
447 في ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها 325
448 في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له 326
449 في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها 327
450 فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن 328
451 في الرجل يستعير السلعة ليرهنها 328
452 فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية 329
453 فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن 329
454 فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن 329
455 في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه 330
456 فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا 331
457 فيمن رهن جلود السباع والميتة 331
458 في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن 331
459 فيما وهب للأمة وهي رهن 332
460 فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر 333
461 فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها وفي الرهن يرتهنه رجلان على يدي من يكون 334
462 في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فآخذ بذلك رهنا 335
463 في الرجل يجني جناية فيرهن بذلك رهنا 335
464 فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جني جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن 336
465 في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتى مات 336
466 في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره 338
467 في الرجل يرتهن أمته ولها زوج أيجوز أيطأها أو يزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده 338
468 في الرهن بالسلف 339
469 في ارتهان الدين يكون على الرجل 340
470 كتاب الغصب 341
471 فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها 342
472 فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها 342
473 فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها 343
474 فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل 344
475 فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء 344
476 فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل 345
477 فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد هم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها 346
478 فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت أسواقها 347
479 فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جارية وأقام شاهدا آخر أنه أقر أنه غصبها 347
480 فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاصب شئ أم لا 348
481 فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع 348
482 فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض 348
483 فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري 349
484 فيمن غصب جارية فادعي أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفقتها 350
485 فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره 351
486 فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها 352
487 فيمن اغتصب من رجل طعاما أو إداما فاستهلكه 353
488 فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن 353
489 فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا 353
490 فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم استحقا ربها فأراد أخذ الجارية 354
491 فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو إبلا أو غنما فأثمرت النخل وتوالدت الغنم 355
492 في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والأرضين فاستحق ذلك 356
493 فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى 356
494 فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها 357
495 فيمن سرق دابة من رجل فأكراها 359
496 فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها 360
497 فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فأستحق ذلك وقد أكله 360
498 فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل فاستحقه 361
499 فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم 361
500 فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبته جديدا 362
501 فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق 363
502 فيمن سرق من رجل دابة فنقصها 363
503 فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه 363
504 فيمن كسر لرجل سوارين من فضة 364
505 فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له 364
506 فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه 364
507 فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها مصراعين 365
508 فيمن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صاغ منها حليا 365
509 في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه 365
510 في الغاصب يكون محاربا 366
511 فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها 367
512 منع الامام الناس الحرس إلا بإذن 367
513 فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوبا فجعله ظهارة لجبته 367
514 فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه 368
515 الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا 368
516 فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا 369
517 فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر 371
518 كتاب الاستحقاق في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث 373
519 في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو رصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك 375
520 في الرجل يكتري داره سنة يسكنها المكتري ستة أشهر ولم يقبض منه الكراء ثم يستحقها رجل 376
521 في الرجل يكري داره من رجل فيهدمها المتكاري تعديا أو المكتري ثم يستحقها رجل 377
522 في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها 377
523 في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل 378
524 الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة 381
525 الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجلا خطأ أو عمدا ثم يستحقها سيدها 382
526 الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل 383
527 الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر 385
528 الرجل يبني داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها 386
529 في الرجل يشتري سلعة كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها 386
530 الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل 387
531 الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها 387
532 الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار يستحق ما في يد أحدهما 388
533 الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالحه من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين 389
534 العبد يشتريه الرجل بعرض فيموت العبد ويستحق العرض 390
535 الرجل يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك إلى سيده فيعتق ثم يستحق الحيوان 390
536 الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض 391
537 الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية 392
538 الرجل يهلك ويوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله فيستحق رجل رقبته 392
539 الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق السلعة أو الدراهم أو الطعام بم قبضه 394
540 الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة 395
541 الرجل يشتري الحلي بذهب أو بورق ثم يستحق 397
542 كتاب الشفعة الأول تشافع أهل السهام 399
543 باب اقتسام الشفعة 401
544 ما لا تقع فيه الشفعة 402
545 الشفعة في النقض 402
546 شفعة العبيد وشفعة الصغير 403
547 باب أجل شفعة الحاضر والغائب 404
548 شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد 404
549 اختلاف المشتري والشفيع في الثمن 404
550 باب عهدة الشفيع 405
551 في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب 406
552 اشتراك الشفعاء في الشفعة 406
553 اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة 407
554 باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد 408
555 باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها 408
556 باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن 409
557 باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع 410
558 باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه 411
559 باب تلوم السلطان للشفيع في الثمن وأخذ الشفعة من الغائب 412
560 باب اشترى دارا فباع بعضها ثم استحق نصفها 413
561 ما جاء في من اشترى أنصباء 414
562 ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق أو غير ذلك 415
563 الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد 416
564 تنازع الغرماء والشفعاء في الدار 417
565 شفعة الغائب 418
566 الدعوى في الدار 419
567 باب الكفالة في الدور 420
568 أخذ الشفيع الشفعة بالبيع الفاسد 421
569 باب باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصيب بالعبد عيب 421
570 باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة 422
571 ما جاء في البائع يقر بالبيع وينكر المشتري فيريد الشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع 423
572 فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص 423
573 ما لا شفعة فيه من السلع 423
574 باب الشفعة في العين والبئر 424
575 ما جاء في الشفعة في الثمرة 426
576 كتاب الشفعة الثاني الشفعة في الارحاء 432
577 الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر 432
578 باب اشترى شربا فغار بعض الماء 433
579 فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى الشفيع 434
580 باب اشترى نقص شقص والشريك غائب 435
581 الرجل يشترى الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق 437
582 باب الشفعة فيما وهب للثواب 438
583 باب الهبة لغير الثواب 439
584 باب البيع الفاسد 444
585 باب شفعة المكاتبين والعبيد 448
586 باب اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق من إحداهما شيء 456
587 كتاب القسمة الأول ما جاء في بيع الميراث 462
588 ما جاء في التهايؤ في القسم 462
589 ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم 463
590 ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه 463
591 في الرجوع في القسم 463
592 قسمة القرى 464
593 ما جاء في قسمة الدور بين ناس شتى 464
594 ما جاء في قسمة القرى وفيها دور وشجر 465
595 ما جاء في قسمة الثمار 466
596 ما جاء في قسمة البقل 467
597 ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها 468
598 ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه 469
599 ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في روؤس النخل 469
600 ما جاء في قسمة العبيد 472
601 ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم 472
602 في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب 473
603 في قسمة الجبنة والطعام 474
604 في قسمة الأرض والعيون 474
605 في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه 474
606 ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر 475
607 ما جاء في قسمة الفواكه 476
608 ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعي أحدهم الغلط 477
609 في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعي أحدهما ثوبا بعد ما قسم 477
610 ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسمة 478
611 ما جاء في الاختلاف في حد القسمة 479
612 في قسمة الوصي مال الصغار 479
613 ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب 480
614 في المسلم إذا أوصي إلى الذمي وقسمة مجرى الماء 480
615 فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها وأراد أن يغرس مكانها نخلتين 481
616 ما جاء في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث 482
617 في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث 484
618 في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة 486
619 ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد القسمة 486
620 في قسم القاضي العقار على الغائب 488
621 ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة 489
622 ما جاء في قسمة ما لا ينقسم 489
623 ما يجمع في القسمة من البز والماشية 489
624 ما جاء في قسمة الحلي والجوهر 490
625 ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر 491
626 ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية 492
627 ما جاء في القسمة على الخيار 492
628 في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله 493
629 ما جاء في وصي الام ومقاسمته 494
630 ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ 496
631 في قسمة الام أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الام على ولدها 496
632 في قسمة وصي اللقيط للقيط 496
633 ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته 496
634 كتاب القسمة الثاني ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها 498
635 ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا 499
636 في الرجل يشتري عبدا فيستحق 501
637 ما جاء في استحقاق بعض الصفقة 504
638 ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة 505
639 ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين 506
640 ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى 507
641 في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما 509
642 الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل 510
643 في الرجل يوصي للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته ثلث دار فيستحق من يده بعد البناء 511
644 ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه 513
645 ما جاء في قسمة الطريق والجدار 514
646 ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون 515
647 ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة 515
648 ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء 516
649 في الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو سلعة نقدا أو إلى أجل 517
650 ما جاء في أرزاق القضاة والعمال والقسام وأجرهم على من هو 518
651 فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض 519
652 ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام 520
653 ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة 521
654 في قسمة البيوت والغرف والسطوح 521
655 في صفقة الدور والأرضين بين الورثة 523
656 في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار 524
657 ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار 526
658 ما جاء في اتخاذ الحمامات والأفران والأرحية 529
659 في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذا أو غير نافذ 531