ورثته كما يخير سيد العبد لان العبد سلعة من السلع والحر ليس بسلعة من السلع لان الدية لازمة في الحر على كل حال وهي السنة أن الدية لازمة (قال سحنون) وقال مالك بن أنس في العبيد يستأجرون ليس على من استأجرهم ضمان ما أصابهم وان قال سادات العبيد لم نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم إلا أن يستأجر عبد في عمل مخوف على وجه الغرر يزيده في اجارته أضعافا. من ذلك البئر تكون فيه الحمأة والهدم من تحت الجدارات وما أشبهه فالذي استأجره على هذا ضامن للعبد إذا كان يغير اذن سيده وهو الامر عندنا (ابن وهب) قال وقال مالك ومن استعمل عبدا عملا شديدا فيه غرر بغير إذن أهله فعمله فعليه فيه الضمان ان أصيب العبد وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة وذلك لأنه إنما اذن له من الإجارة فيما تجرى فيه الاعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وان خرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن له (قال ابن وهب) قال يونس بن يزيد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويضمن العبد فيما أستعين عليه من أمر ينبغي في مثله الإجارة وكل من استأجر عبدا في غرر الإجارة فيما يخشى من التلف فعليه الضمان وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة وذلك أنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجرى فيه الاعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك.
وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئا إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب له فيما لا يعلم منه لا يعلم الذي قرب له فيه (قال) ومن استأجر عبد قوم فإن كان غلاما يؤاجر نفسه فخرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن (قال) وكل استعان غلاما ما لم يبلغ الحلم فيما ينبغي في مثله الإجارة فهو لما أصابه ضامن وما كان من صبي أو عبد استعين فيما لا ينبغي فيه الإجارة كالرجل يقول له ناولني نعلي أو ناولني قدحا وكأشباه هذا فليس في هذا عقل. هذه الآثار لابن وهب