كلها وأنا ساكت حتى إذا نظرت إلى آخرها قلت لا أرضى أيكون ذلك لي أم لا هل يجعل خياري إذا نظرت إلى آخرها أم لا (قال) أرى أن يكون خيارك إذا نظرت إلى آخر تلك السلعة فإذا رأيت آخرها فإن شئت قبلتها جميعا وإن شئت رددتها كلها (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت حنطة على أنى بالخيار إذا نظرت إليها فنظر إلى بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه وهذا الذي لم أرض على صفة الذي رضيت أيلزمني جميعا أم لا (قال) يلزمك الجميع لان الصفة واحدة وقد رضيت أوله حين نظرت إليه فإذا كان كله على الصفة التي رضيتها أول ما رضيت فذلك لازم لك (قلت) فان رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا لأولها فقلت لا أقبلها وأنا أرد جميع الحنطة قال البائع قد رضيت الذي رأيت ولا أقيلك من الذي رأيت (قال) لا يلزم المشترى شئ من ذلك وله أن يرد جميعه لأنه لم يتم له الجميع على ما أرى إذا كان الخلاف كثيرا (قلت) فان قال المشترى أنا أقبل الذي رأيت ورضيت بحصته من الثمن وأرد هذا الذي خرج مخالفا للذي رأيت أولا ولا أرضاه وقال البائع اما أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع (قال) القول قول البائع وليس للمشترى أن يأخذ بعضا ويدع بعضا إلا أن يرضى البائع وكذلك أن قال البائع أنا ألزمك بعضا وأترك بعضا لم يكن ذلك له إذا أبى المشترى (قلت) وهذا قول مالك في الحنطة (قال) نعم هو قوله في الحنطة (قلت) وجميع ما يوزن ويكال مثل الحنطة في قول مالك (قال) نعم (في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا) (فيصيبها عيب في أيام الخيار) (قلت) ما قول مالك فيمن اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثا فأصابها صمم أو عور أو بكم أو عيب أقل من ذلك وقد كان قبضها المشترى أو لم يقبضها (قال) قال مالك في الموت انها من البائع وأرى في العيوب أن المشترى بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (قلت) فان أراد أن يأخذها ويوضع عنه قيمة العيب الذي حدث (قال)
(١٨٣)