إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
لغير أحد أصوله أو فروعه، فإن ذلك يفيد أن نذر الأصل لاحد فروعه لا يصح من أصله، وهذا يفيد أنه يصح، إلا أنه لا يصح رجوعه فيه، وبينهما تناف. فكان الصواب إسقاطه، إلا أن يقال إن هذا مفروض فيما إذا نذر الأصل لجميع فروعه، وهو يصح كما مر وهو بعيد أيضا، فتأمل. ثم إن عدم جواز رجوع الأصل على الفرع فيما نذره هو المعتمد الذي جرى عليه كثيرون. وقد صرح به الشارح في باب الهبة، ونص عليه في التحفة في بابها أيضا، وعبارتها: وبحث البلقيني امتناعه أي الرجوع في صدقة واجبة، كزكاة، ونذر، وكفارة، وكذا في لحم أضحية تطوع لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف، وهو فيه ممتنع. وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه. وتأخر عنه، وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في النذر بكلام الروضة وغيرها. اه‍. بتصرف. (قوله: وينعقد) أي النذر. (وقوله: معلقا) حال من فاعل ينعقد أي لا منجزا. (وقوله: في نحو إذا مرضت) دخل فيه إذا سافرت. (قوله: فهو نذر له) جواب إذا. والضمير الأول راجع للمنذور، والثاني راجع للشخص المنذور. (قوله: وله) أي الناذر المعلق نذره. وقوله: التصرف أي ببيع أو غيره.
وقوله: قبل حصول المعلق عليه وإنما صح التصرف قبله لضعف النذر حينئذ. (قوله: وبلغوا إلخ) كلام مستأنف ليس له تعلق بما قبله، فلو أخره وذكره بعد قوله ويقع لبعض العوام وجعلت هذا للنبي (ص) كما صنع في التحفة لكان أولى.
وعبارة التحفة: يقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي (ص)، فيصح، لأنه اشتهر في النذر، بخلاف: متى حصل لي كذا أجئ له بكذا، فإنه لغو ما لم يقترن لفظ به التزام، أو نذر أي أو نيته ولا نظر إلى أن النذر لا ينعقد بالنية، لأنه لا يلزم من النظر إليها في التوابع النظر إليها في المقاصد. اه‍. بحذف. وقوله: ما لم يقترن به أي بقوله المذكور. وقوله: لفظ التزام أي كأن قال: متى حصل لي الامر الفلاني، فلله علي أن أجئ لك بكذا. وقوله: أو نذر أي أو لفظ نذر كأن قال متى حصل لي الامر الفلاني، فنذر علي أن أجئ لك بكذا. ومثلهما النية كما مر عن التحفة. (قوله: فيمن أرادا) راعى معنى من فثنى الضمير. وقوله: أن يتبايعا أي يبيع كل منهما متاعه لصاحبه ويشتري بدله متاعه. (قوله : فاتفقا) أي المتبايعان. (قوله: ففعلا) أي نذر كل للآخر بمتاعه. (قوله: صح) هو المفتى به، وهو لا يصح أن يكون مفعولا لافتى، فكان الصواب أن يقول بالصحة، وعليه يصير متعلقا بأفتى. (قوله: وإن زاد المبتدئ إلخ) أي يصح نذر كل لصاحبه بمتاعه، وإن أتى المبتدئ بصيغة التعليق بعد قوله نذرت لك، بأن قال نذرت لك بمتاعي إن نذرت لي بمتاعك. (قوله: وكثيرا ما يفعل ذلك) أي ما ذكر من نذر كل لصاحبه بمتاعه. وقوله: فيما لا يصح بيعه ويصح نذره أي كما في الربويات مع التفاصيل، فإنه لا يصح بيعها ويصح نذرها. (قوله: ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته) أي يصح أنه يبرئ الشخص المنذور له الناذر عما التزمه في ذمته بنذره له وإن لم يقبضه كما يصح إسقاط حق الشفعة. (قوله: قال القاضي إلخ) قال الرشيدي: عبارة القاضي: إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن تصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات، فشفي، يجب التصدق به. وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس، لأنه لفقراء غير معينين. فأما إذا قال: لله علي أن أتصدق بخمس مالي: يجب إخراج العشر، ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج منه الخمس. انتهت. قال الأذرعي: ويشبه أن يفصل في الصورة الأولى. فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال، وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع. اه‍. وقوله: ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به أي لا يشترط في صحة النذر أن يعرف الناذر ما نذره قدرا أو عينا أو صفة، وذلك لقوة
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست